تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
بطل حكم السجدتين فيها وبنى على الثانية وإن كان في الثانية بطل حكم السجدتين فيها وصارت الثالثة ثانية ، وإن كان من الثالثة فقد بطل حكم السجدتين فيها وتمت الثالثة بالرابعة فيضيف إليها ركعة أخرى . ومتى تحقق صحة الأولتين وشك في الأخريين أضاف إليهما ركعة أخرى وتمت صلاته على المذهبين . ومن ترك سجدتين من ركعة من الركعتين الأولتين حتى يركع بعدها أعاد على المذهب الأول ، وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأولة وبنى على صلاته . ومتى ترك سجدتين من ركعة واحدة ولا يدري من أيها هي ، فعلى المذهب الأول متى جوز ترك السجدتين من الركعتين الأولتين وجب عليه إعادة الصلاة ، وعلى المذهب الثاني صحت له ثلاث ركعات ويضيف إليها ركعة ، لأنه إن كان تركهما من الركعة الأولى فقد تمت الأولى بالسجدتين في الثانية وبطل حكم الركوع في الثاني لأنه زيادة فعل في الصلاة لا حكم له مع السهو ، وإن كان تركهما من الثانية فقد تمت الثانية بالثالثة ، وإن كانتا من الثالثة فقد تمت الثالثة بالرابعة وبطل حكم الركوع في الرابعة فيأتي بركعة وقد تمت صلاته ، وإن كانتا من الرابعة فقد تمت له الثالثة وصح له الركوع في الرابعة ، فليضف إليها سجدتين وقد تمت صلاته ولا يضره الركوع ، وكذلك الحكم إن تحقق أنه تركهما من الثانية أو الثالثة أو الرابعة فالحكم فيه سواء ، فإن تحقق صحة الأولتين وشك في الأخيرتين فقد تمت له الثالثة بالرابعة فيضيف إليها ركعة أخرى وقد تمت صلاته . ومن ترك سجدة واحدة من الركعة الأولى وذكرها وهو قائم قبل الركوع عاد فسجد ، ولا يلزمه الجلوس ثم السجود سواء كان جلس في الأولى جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل أو لم يجلسهما ، وإن لم يذكر حتى يركع مضى في الصلاة ، فإذا سلم أعادها وسجد سجدتي السهو ، وهذا الحكم في الركعة الثانية