بطل حكم السجدتين فيها وبنى على الثانية وإن كان في الثانية بطل حكم
السجدتين فيها وصارت الثالثة ثانية ، وإن كان من الثالثة فقد بطل حكم
السجدتين فيها وتمت الثالثة بالرابعة فيضيف إليها ركعة أخرى . ومتى تحقق
صحة الأولتين وشك في الأخريين أضاف إليهما ركعة أخرى وتمت صلاته على
المذهبين .
ومن ترك سجدتين من ركعة من الركعتين الأولتين حتى يركع بعدها
أعاد على المذهب الأول ، وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأولة وبنى على
صلاته .
ومتى ترك سجدتين من ركعة واحدة ولا يدري من أيها هي ، فعلى المذهب
الأول متى جوز ترك السجدتين من الركعتين الأولتين وجب عليه إعادة الصلاة ،
وعلى المذهب الثاني صحت له ثلاث ركعات ويضيف إليها ركعة ، لأنه إن كان
تركهما من الركعة الأولى فقد تمت الأولى بالسجدتين في الثانية وبطل حكم
الركوع في الثاني لأنه زيادة فعل في الصلاة لا حكم له مع السهو ، وإن كان
تركهما من الثانية فقد تمت الثانية بالثالثة ، وإن كانتا من الثالثة فقد تمت الثالثة
بالرابعة وبطل حكم الركوع في الرابعة فيأتي بركعة وقد تمت صلاته ، وإن كانتا
من الرابعة فقد تمت له الثالثة وصح له الركوع في الرابعة ، فليضف إليها
سجدتين وقد تمت صلاته ولا يضره الركوع ، وكذلك الحكم إن تحقق أنه
تركهما من الثانية أو الثالثة أو الرابعة فالحكم فيه سواء ، فإن تحقق صحة الأولتين
وشك في الأخيرتين فقد تمت له الثالثة بالرابعة فيضيف إليها ركعة أخرى وقد
تمت صلاته .
ومن ترك سجدة واحدة من الركعة الأولى وذكرها وهو قائم قبل الركوع
عاد فسجد ، ولا يلزمه الجلوس ثم السجود سواء كان جلس في الأولى جلسة
الاستراحة أو جلسة الفصل أو لم يجلسهما ، وإن لم يذكر حتى يركع مضى في
الصلاة ، فإذا سلم أعادها وسجد سجدتي السهو ، وهذا الحكم في الركعة الثانية
الينابيع الفقهية — صفحة 411
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١١