تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
ويستحب أن يخرج الصبيان والبله والشيوخ الكبار والبهائم فيستسقى بهم ، ولا يخرج اليهود والنصارى ، فإنهم مسخوط عليهم وكتابهم منسوخ بالقرآن . فصل في صلاة الكسوف صلاة الكسوف واجبة عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل المتواترة والظلمة الشديدة . ومتى احترق القرص كله فمن تركها متعمدا كان عليه القضاء مع الغسل وإن تركها ناسيا أعادها بلا غسل ، وإن احترق بعض القرص وتركها متعمدا قضاها بلا غسل وإن تركها ناسيا لا يجب عليه قضاؤها . ووقت هذه الصلاة إذا ابتدأ في الاحتراق ، وآخر الوقت إذا ابتدأ في الانجلاء ، وينبغي أن يكون مقدار زمان الصلاة مقدار زمان الكسوف ، فإذا فرع منها قبل الانجلاء أعادها استحبابا ، وإلا جلس في موضعه يحمد الله ويسبحه . وهي عشر ركعات بأربع سجدات ، يستفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام ويقرأ الحمد وسورة ، ويستحب أن تكون من السور الطوال كالأنعام والكهف والأنبياء ، فإذا ركع طول ركوعه بمقدار قراءته ، ثم يرفع رأسه بتكبيرة ويعود إلى القراءة ، إن كان ختم السورة قرأ الحمد وسورة أخرى ، وإن لم يختمها قرأ من الموضع الذي انتهى إليه وهكذا خمس ركعات ، ويقول في الخامسة " سمع الله لمن حمده " ، ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الأخرى فيصلي خمس ركعات مثل ذلك ويقول في العاشرة " سمع الله لمن حمده " ، ويقنت في كل ركعتين بعد القراءة قبل الركوع مثل سائر الصلوات .
الينابيع الفقهية — صفحة 34 | علي أصغر مرواريد