تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
حال القيام والركوع ورفع الرأس والسجود وفي جميع الأحوال ، فإذا سلم سأل الله تعالى حاجته ، فإذا قضيت حاجته صلى ركعتين شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليه . والصلوات المرغبة فيها كثيرة جدا ذكرناها في مصباح المتهجد في عمل السنة ، وفيما ذكرناه هاهنا كفاية إن شاء الله . فصل في ذكر الصلاة على الميت كل ميت مسلم أو بحكم الإسلام ممن كان له ست سنين فصاعدا فإنه تجب الصلاة عليه ولا يترك بلا صلاة . وهي فرض على الكفاية ، فإذا قام به قوم سقط عن الباقين ، وأقل ، من يسقط به الفرض واحد فصاعدا ، ومن لم يبلغ ست سنين صلي عليه استحبابا . وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه من الرجال أو من يقدمه الولي ، والزوج أحق بالصلاة على المرأة من جميع قرابتها عصبة كانوا أو غير ذلك ، وإذا حضر رجل من بني هاشم كان أولى بالتقدم وعلى الولي تقديمه فإن لم يفعل كان الولي أحق . ولا يجوز التقدم على الإمام العادل ، ويقف الإمام من الجنازة إن كانت لامرأة عند صدرها وإن كانت لرجل في وسطه . وإن كان عليه جرموق نزعه ، وإن كان خف أو شمشك صلى فيها . ويكبر على الميت خمس تكبيرات بعدد الخمس صلوات ، يكبر أولا ويشهد أن لا إله إلا الله ، ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي عليه السلام ، ثم يكبر ثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ويكبر الرابعة فيدعو بعدها للميت إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا ، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا ، وإن كان مستضعفا دعا له بدعاء المستضعفين ، فيقول : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا