حال القيام والركوع ورفع الرأس والسجود وفي جميع الأحوال ، فإذا سلم سأل
الله تعالى حاجته ، فإذا قضيت حاجته صلى ركعتين شكرا لله تعالى على ما أنعم
به عليه .
والصلوات المرغبة فيها كثيرة جدا ذكرناها في مصباح المتهجد في عمل
السنة ، وفيما ذكرناه هاهنا كفاية إن شاء الله .
فصل
في ذكر الصلاة على الميت
كل ميت مسلم أو بحكم الإسلام ممن كان له ست سنين فصاعدا فإنه تجب
الصلاة عليه ولا يترك بلا صلاة .
وهي فرض على الكفاية ، فإذا قام به قوم سقط عن الباقين ، وأقل ، من يسقط
به الفرض واحد فصاعدا ، ومن لم يبلغ ست سنين صلي عليه استحبابا .
وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه من الرجال أو من يقدمه
الولي ، والزوج أحق بالصلاة على المرأة من جميع قرابتها عصبة كانوا أو غير
ذلك ، وإذا حضر رجل من بني هاشم كان أولى بالتقدم وعلى الولي تقديمه فإن لم
يفعل كان الولي أحق .
ولا يجوز التقدم على الإمام العادل ، ويقف الإمام من الجنازة إن كانت
لامرأة عند صدرها وإن كانت لرجل في وسطه .
وإن كان عليه جرموق نزعه ، وإن كان خف أو شمشك صلى فيها .
ويكبر على الميت خمس تكبيرات بعدد الخمس صلوات ، يكبر أولا ويشهد
أن لا إله إلا الله ، ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي عليه السلام ، ثم يكبر ثالثة ويدعو
للمؤمنين والمؤمنات ، ويكبر الرابعة فيدعو بعدها للميت إن كان مؤمنا وعليه إن
كان منافقا ، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا ، وإن كان
مستضعفا دعا له بدعاء المستضعفين ، فيقول : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا
الينابيع الفقهية — صفحة 37
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧