تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
ثم يسلم إن كانت الصلاة ثنائية كالغداة ، وإن كانت ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء الآخرة قام إليها فيتم صلاته ، فإذا جلس في التشهد الثاني قال ما ذكرناه ، وإن زاد فيه التحيات كان فيه فضل . ثم يسلم إن كان إماما تسليمة واحدة تجاه القبلة ويومئ بطرف أنفه إلى يمينه وإن كان منفردا مثل ذلك ، وإن كان مأموما سلم يمينا وشمالا إن كان على يساره إنسان ، وإن لم يكن على يساره أحد أجزأه التسليم عن يمينه ، وإن كانت الصلاة نافلة يسلم في كل ركعتين ، ولا يصل أكثر منهما بتشهد ولا بتسليم على حال . فإذا سلم في الفرائض عقب بعد التسليم بما أراد من الدعاء لنفسه ولإخوانه ولدينه ودنياه ، ولا يترك تسبيح الزهراء عليه السلام ، وهو أربع وثلاثون تكبيرة وثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة تمام المائة . فإذا فرع من التعقيب سجد سجدتي الشكر ، ويقول فيها ثلاث مرات " شكرا لله شكرا لله " ، فإن قال مائة مرة كان أفضل . وعلى هذا الشرح يصلي الخمس صلوات فرائضها ونوافلها ، لا نطول بذكر صلاة صلاة ، فإن فيما ذكرناه كفاية إن شاء الله . فصل في ذكر قواطع الصلاة كل شئ ينقض الوضوء متى عرض في خلال الصلاة فإنه يقطعها ويجب منه استئنافها ، وقد قدمنا ذكر ما ينقض الطهارة فلا وجه لإعادته . ويقطع الصلاة الكلام متعمدا ، والفعل الكثير الذي ليس من أفعال الصلاة والتكتف يقطع الصلاة من غير تقية ولا خوف وهو وضع اليمين على الشمال وقول " آمين " آخر الحمد مثل ذلك ، والالتفات بالكلية مثل ذلك ، والقهقهة مثل ذلك ، والتأفيف والتأنين مثل ذلك ، كل هذه الأشياء يفسد الصلاة .