تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
وأما الالتفات يمينا وشمالا والتثاؤب والتمطي والعبث باللحية أو بشئ من جوارحه وفرقعة الأصابع والإقعاء بين السجدتين والتبصق والتنخم ونفخ موضع السجود ومدافعة الأخبثين ، فإن جميع ذلك نقصان في الصلاة وإن لم يفسدها . فصل في حكم السهو غلبة الظن لفعل الصلاة يقوم مقام العلم فيبنى عليه ، ولا حكم للسهو عليه معه فإنما يكون السهو حكم مع تساوي الظن أو الشك المحض ، وعند ذلك فهو على خمسة أقسام : أحدها يوجب الإعادة ، والثاني يوجب التلافي ، والثالث لا حكم له ، والرابع يوجب الاحتياط ، والخامس يوجب سجدتي السهو . والذي يوجب الإعادة على كل حال من صلى بغير طهارة ، أو صلى قبل دخول الوقت ، أو صلى مستدبر القبلة ، أو صلى إلى يمينها أو شمالها مع بقاء الوقت ، ومن صلى في مكان مغصوب مع العلم به مختارا ، ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك ، ومن ترك النية أو تكبيرة الإحرام أو ترك الركوع حتى يسجد ، ومن ترك سجدتين في ركعة حتى يركع فيما بعدهما في الأوليين ، ومن زاد ركوعا أو زاد سجدتين في الأولتين ، ومن زاد ركعة ومن شك في الأولتين من الرباعية فلا يدري كم صلى أوشك في الغداة أو المغرب أو صلاة السفر أو صلاة الجمعة مثل ذلك ، ومن نقص ركعة فصاعدا حتى يتكلم أو استدبر القبلة ، ومن شك فلا يدري كم صلى فهؤلاء يجب عليهم الاستئناف . وأما ما يوجب التلافي - إما في الحال أو فيما بعد - من سها عن قراءة الحمد حتى قرأ سورة أخرى قرأ الحمد وأعاد سورة ، ومن سها عن قراءة سورة بعد الحمد قبل أن يركع قرأ ثم ركع ، ومن شك في القراءة وهو قائم قرأ ، ومن سها في تسبيح الركوع وهو راكع سبح ، ومن شك في الركوع وهو قائم ركع ، فإن