تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وفي آخر سبت من الشهر عشرين ركعة صلاة فاطمة عليه السلام الجميع ألف ركعة . وفي ليلة النصف مائة ركعة كل ركعة بالحمد مرة وبعشر مرات قل هو الله أحد . وفي ليلة الفطر ركعتين في الأولى الحمد مرة وقل هو الله أحد ألف مرة ، وفي الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد مرة واحدة . وذهب قوم من أصحابنا إلى أن حكم شهر رمضان حكم سائر الشهور ، لا يزاد فيها على النوافل المرتبة شئ . وقال الشافعي : المستحب كل ليلة عشرون ركعة ، بعد العشاء خمس ترويحات ، كل ترويحة أربع ركعات في تسليمتين . وقال الشافعي : ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين ركعة ويقومون بمكة بعشرين ركعة . قال أصحابه معناه إن أهل مكة يصلون خمس تراويح ويطوفون بالبيت بين كل ترويحتين سبعا ، فيحصل لهم خمس تراويح وأربعة أسباع من الطواف ، فأراد أهل المدينة أن يساووا أهل مكة ، فزادوا في عدد الركعات ، فجعلوا مكان كل سبع من الطواف ترويحا ، فزادوا أربع تراويح ، يكون ست عشرة ركعة ، وعشرين ركعة الراتبة ، ويوترون بثلاث ركعات تصير تسعا وثلاثين ركعة . قال الشافعي : والسنة عشرون ركعة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد أوردنا من الأخبار في هذا المعنى وما اختلف منها في الكتابين المقدم ذكرهما ما فيه كفاية ، وبينا وجه الخلاف فيها . مسالة 270 : القنوت في كل ركعتين من النوافل والفرائض في جميع أوقات السنة والقنوت في الوتر في جميع أوقات السنة . وقال الشافعي : لا يقنت في نوافل شهر رمضان إلا في النصف الأخير في
الينابيع الفقهية — صفحة 213 | علي أصغر مرواريد