وفي آخر سبت من الشهر عشرين ركعة صلاة فاطمة عليه السلام الجميع
ألف ركعة .
وفي ليلة النصف مائة ركعة كل ركعة بالحمد مرة وبعشر مرات قل هو الله
أحد .
وفي ليلة الفطر ركعتين في الأولى الحمد مرة وقل هو الله أحد ألف مرة ،
وفي الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد مرة واحدة .
وذهب قوم من أصحابنا إلى أن حكم شهر رمضان حكم سائر الشهور ،
لا يزاد فيها على النوافل المرتبة شئ .
وقال الشافعي : المستحب كل ليلة عشرون ركعة ، بعد العشاء خمس
ترويحات ، كل ترويحة أربع ركعات في تسليمتين .
وقال الشافعي : ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين ركعة ويقومون
بمكة بعشرين ركعة . قال أصحابه معناه إن أهل مكة يصلون خمس تراويح ويطوفون بالبيت بين
كل ترويحتين سبعا ، فيحصل لهم خمس تراويح وأربعة أسباع من الطواف ،
فأراد أهل المدينة أن يساووا أهل مكة ، فزادوا في عدد الركعات ، فجعلوا مكان
كل سبع من الطواف ترويحا ، فزادوا أربع تراويح ، يكون ست عشرة ركعة ،
وعشرين ركعة الراتبة ، ويوترون بثلاث ركعات تصير تسعا وثلاثين ركعة .
قال الشافعي : والسنة عشرون ركعة .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد أوردنا من الأخبار في هذا المعنى وما اختلف
منها في الكتابين المقدم ذكرهما ما فيه كفاية ، وبينا وجه الخلاف فيها .
مسالة 270 : القنوت في كل ركعتين من النوافل والفرائض في جميع
أوقات السنة والقنوت في الوتر في جميع أوقات السنة .
وقال الشافعي : لا يقنت في نوافل شهر رمضان إلا في النصف الأخير في
الينابيع الفقهية — صفحة 213
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٣