تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
فصل في ذكر القبلة وأحكامها الكعبة قبلة من كان في المسجد الحرام ، والمسجد قبلة من كان في الحرم ، والحرم قبلة من كان في الآفاق . فأهل العراق ومن يصلي إلى قبلتهم يتوجهون إلى الركن العراقي ، وعليهم التياسر قليلا ، وليس على من يتوجه إلى غير هذا الركن ذلك ، فإن أهل اليمن يتوجهون إلى الركن اليماني ، وأهل الغرب إلى الركن الغربي ، وأهل الشام إلى الركن الشامي . ويمكن أهل العراق أن يعرفوا قبلتهم بكون الجدي خلف منكبهم الأيمن أو كون الشفق محاذيا للمنكب الأيمن ، أو الفجر محاذيا للمنكب الأيسر ، أو عين الشمس عند الزوال بلا فصل على حاجبه الأيمن . فإذا فقدت هذه الأمارات صلى صلاة واحدة أربع مرات إلى أربع جهات ، فإن لم يقدر صلى إلى أي جهة شاء . ومن صلى على الراحلة نافلة استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة ، ثم يصلي إلى رأس الراحلة ، ومن صلى في السفينة ودارت صلى مثل ذلك ، ومن صلى صلاة شدة الخوف صلى مثل ذلك . فصل في ستر العورة العورة عورتان : مغلظة ومخففة . فالمغلظة السوءتان ، فمن شرط صحة الصلاة سترهما على الرجال ، والمخففة ما بين السرة إلى الركبة فإنه مستحب ستر جميع ذلك . وأما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ، ولا تكشف غير الوجه فقط ، فإن كانت مملوكة جاز أن تصلي مكشوفة الرأس .