تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
فصل في ذكر المواقيت لكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان أول وآخر : فأول الوقت هو الأفضل ، وهو وقت من لا عذر له ، والآخر وقت من له عذر . فأول وقت الظهر إذا زالت الشمس ، وآخره إذا زاد الفئ أربعة أسباع الشخص أو يصير ظل كل شئ مثله . وأول وقت العصر عند الفراع من فريضة الظهر ، وآخره إذا صار ظل كل شئ مثليه ، وعند العذر إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلي أربع ركعات . وأول وقت المغرب إذا غابت الشمس ، وعلامة غروبها زوال الحمرة من ناحية المشرق ، وآخره إذا غاب الشفق ، وهو زوال الحمرة من المغرب وعند الضرورة إلى ربع الليل . وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الشفق الذي وصفناه ، وآخره ثلث الليل وروي نصف الليل . وأول وقت فريضة الغداة عند طلوع الفجر الثاني ، وآخره طلوع الشمس . خمس صلوات تصلي على كل حال ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة ، ومن فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها ما لم يدخل وقت فريضة ، وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وركعتا الإحرام وركعتا الطواف . ويكره ابتداء النافلة في خمسة أوقات : بعد فريضة الغداة عند طلوع الشمس ، وعند وقوف الشمس في وسط السماء إلا يوم الجمعة ، وبعد العصر وعند غروب الشمس . وأما صلاة لها سبب كتحية المسجد أو زيارة مسجد أو قضاء نافلة فلا بأس بها في هذه الأوقات .