فصل
في ذكر المواقيت
لكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان أول وآخر : فأول الوقت هو
الأفضل ، وهو وقت من لا عذر له ، والآخر وقت من له عذر .
فأول وقت الظهر إذا زالت الشمس ، وآخره إذا زاد الفئ أربعة أسباع
الشخص أو يصير ظل كل شئ مثله .
وأول وقت العصر عند الفراع من فريضة الظهر ، وآخره إذا صار ظل كل
شئ مثليه ، وعند العذر إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلي أربع ركعات .
وأول وقت المغرب إذا غابت الشمس ، وعلامة غروبها زوال الحمرة من
ناحية المشرق ، وآخره إذا غاب الشفق ، وهو زوال الحمرة من المغرب وعند
الضرورة إلى ربع الليل .
وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الشفق الذي وصفناه ، وآخره ثلث الليل
وروي نصف الليل .
وأول وقت فريضة الغداة عند طلوع الفجر الثاني ، وآخره طلوع الشمس .
خمس صلوات تصلي على كل حال ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة ،
ومن فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها ما لم يدخل وقت فريضة ، وصلاة
الكسوف وصلاة الجنازة وركعتا الإحرام وركعتا الطواف .
ويكره ابتداء النافلة في خمسة أوقات : بعد فريضة الغداة عند طلوع
الشمس ، وعند وقوف الشمس في وسط السماء إلا يوم الجمعة ، وبعد العصر وعند
غروب الشمس .
وأما صلاة لها سبب كتحية المسجد أو زيارة مسجد أو قضاء نافلة فلا بأس
بها في هذه الأوقات .
الينابيع الفقهية — صفحة 20
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠