مسألة 197 : إذا نسي التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر قبل
الركوع من الثالثة عاد فجلس وتشهد وبنى وليس عليه شئ ، وإن ذكر بعد
الركوع مضى في صلاته ، فإذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو .
وقال الشافعي : إذا ترك التشهد الأول وذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله
رجع إلى الجلوس وبنى على صلاته ، وإن ذكر بعد اعتداله فإنه يمضي في صلاته
ولم يرجع ، وبه قال عمر بن الخطاب ، وابن مسعود ، وابن الزبير ، وابن عباس ،
وعقبة بن عامر ، والمغيرة بن شعبة ، وسعد بن أبي وقاص ، وعمران بن الحصين
وفي التابعين عمر بن عبد العزيز ، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة .
وقال مالك : إن ذكر بعد رفع اليدين عن الأرض لم يرجع وإن كان أقل
من ذلك رجع .
وقال النخعي : إن ذكر قبل أن يتلبس بالقراءة رجع ، وإن ذكر بعد أن
تلبس بها لم يرجع .
وقال الحسن : إن ذكر قبل الركوع رجع وإن كان قد قرأ مائة آية ، وإن
كان بعد الركوع لم يرجع .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد بينا إن إجماعهم حجة .
وروى سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي
أن يجلس في الركعتين الأولتين ؟ فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم
يذكر فليتم الصلاة حتى إذا فرع فليسلم وليسجد سجدتي السهو .
وروى الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة ؟ قال :
يتم صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم وروى ابن أبي يعفور عن
أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء .
مسألة 198 : من ترك سجدة من الركعة الأولى ناسيا حتى قام إلى الثانية ،
الينابيع الفقهية — صفحة 161
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦١