تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
مسألة 197 : إذا نسي التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر قبل الركوع من الثالثة عاد فجلس وتشهد وبنى وليس عليه شئ ، وإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ، فإذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو . وقال الشافعي : إذا ترك التشهد الأول وذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله رجع إلى الجلوس وبنى على صلاته ، وإن ذكر بعد اعتداله فإنه يمضي في صلاته ولم يرجع ، وبه قال عمر بن الخطاب ، وابن مسعود ، وابن الزبير ، وابن عباس ، وعقبة بن عامر ، والمغيرة بن شعبة ، وسعد بن أبي وقاص ، وعمران بن الحصين وفي التابعين عمر بن عبد العزيز ، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة . وقال مالك : إن ذكر بعد رفع اليدين عن الأرض لم يرجع وإن كان أقل من ذلك رجع . وقال النخعي : إن ذكر قبل أن يتلبس بالقراءة رجع ، وإن ذكر بعد أن تلبس بها لم يرجع . وقال الحسن : إن ذكر قبل الركوع رجع وإن كان قد قرأ مائة آية ، وإن كان بعد الركوع لم يرجع . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد بينا إن إجماعهم حجة . وروى سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ؟ فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر فليتم الصلاة حتى إذا فرع فليسلم وليسجد سجدتي السهو . وروى الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة ؟ قال : يتم صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء . مسألة 198 : من ترك سجدة من الركعة الأولى ناسيا حتى قام إلى الثانية ،