تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
وقال الحكم : يعيدها كلها إلا الصبح . وقال النخعي : يعيدها كلها إلا العصر والصبح ، مثل ما قال بعض أصحاب الشافعي . وقال أبو حنيفة : يعيدها كلها إلا العصر والمغرب والصبح . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأخبار التي وردت بفضل الجماعة والحث عليها عامة في جميع الصلوات . وأيضا روى يزيد بن الأسود قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الصبح في مسجد الخيف ، فلما سلم ، فإذا هو برجلين في ناحية المسجد لم يصليا ، فأرسل إليهما فجئ بهما وهما ترتعد فرائصهما ، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا فقالا : كنا صلينا في رحالنا ، فكرهنا أن نعيدها ، فقال : لا تفعلا ، إذا صلى أحدكم في رحله ، ثم أدرك الناس يصلون فليصل معهم ، تكون صلاته الأولى فرضا ، وصلاته معهم تطوعا . وفيه دليلان أحدهما : أنه أمرهما بإعادة صلاة الصبح فإنهما كانا صليا الصبح ، وهذا نص في موضع الخلاف . والثاني ، أنه قال : إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الناس يصلون فليصل معهم فعم ولم يخص . وروى عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز أن يعيد الصلاة معهم قال : نعم وهو أفضل . مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة مسألة 162 : من لم يقدر أن يركع في الصلاة لعلة بظهره ، وقدر على القيام وجب عليه أن يصلي قائما ، وهو مذهب الشافعي .
الينابيع الفقهية — صفحة 137 | علي أصغر مرواريد