تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
بأس . فمحمول على أنه إذا كان بحرف واحد . وأما الأنين فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من أن في صلاته فقد بطلت صلاته . وروى طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال : من أن في صلاته فقد تكلم . مسألة 156 : من ترك القراءة ناسيا حتى ركع مضى في صلاته ، ولم يكن عليه شئ ، وبه قال الشافعي في القديم . وقال في الجديد : لا تسقط بالنسيان ، فإن ذكر قبل الركوع قرأ ، وإن لم يذكر إلا بعد الركوع أعاد الصلاة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وروى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ، قال : أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قلت : بلى ، قال : فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا . وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود ، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته . ورووا عن عمر بن الخطاب أنه صلى المغرب فلم يقرأ ، فلما فرع قيل له في ذلك ، فقال : كيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا ، فقال : لا بأس إذن . قال الشافعي : وكان هذا منتشرا بينهم فلم ينكر عليه منكر ، فثبت أنه إجماع . مسألة 157 : من سبقه الحدث من بول ، أو ريح ، أو غير ذلك . لأصحابنا فيه روايتان : إحداهما وهي الأحوط : أنه تبطل صلاته ، وبه قال الشافعي في الجديد ، قال :