تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
وذرقه إلا ذرق الدجاجة خاصة فإنه يجب إزالته . ويجب غسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات ، ومن ولوع الكلب مثل ذلك ، غير أن أحدها - وهي الأولى - بالتراب . وتغسل أواني الخمر سبع مرات ، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء ، وما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه . والحيوان على ضربين : ابن آدم ، وغير ابن آدم . فابن آدم طاهر السؤر إلا من كان محكوما بكفره فإنه نجس السؤر ، سواء كان كافر أصل أو كافر ملة . وغير ابن آدم على ضربين : طير ، وغير طير . فسؤر الطير كله طاهر إلا ما أكل الجيف أو كان في منقاره أثر دم . وغير الطير على ضربين : نجس العين ، ونجس الحكم . فنجس العين هو الكلب الخنزير ، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب . وما عداه على ضربين : مأكول ، وغير مأكول . فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم ، وهو مباح الأكل فهو طاهر مباح السؤر مباح اللعاب طاهر الروث والبول ، وما هو مكروه الأكل فهو مكروه السؤر مكروه البول والروث . وتفصيل ذلك ذكرناه في كتبنا .