وذرقه إلا ذرق الدجاجة خاصة فإنه يجب إزالته .
ويجب غسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات ، ومن ولوع الكلب
مثل ذلك ، غير أن أحدها - وهي الأولى - بالتراب . وتغسل أواني الخمر سبع
مرات ، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء ، وما لا نفس له سائلة لا
ينجس الماء إذا مات فيه .
والحيوان على ضربين : ابن آدم ، وغير ابن آدم .
فابن آدم طاهر السؤر إلا من كان محكوما بكفره فإنه نجس السؤر ، سواء كان
كافر أصل أو كافر ملة .
وغير ابن آدم على ضربين : طير ، وغير طير .
فسؤر الطير كله طاهر إلا ما أكل الجيف أو كان في منقاره أثر دم .
وغير الطير على ضربين : نجس العين ، ونجس الحكم . فنجس العين هو
الكلب الخنزير ، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب .
وما عداه على ضربين : مأكول ، وغير مأكول . فما ليس بمأكول كالسباع
وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم ، وهو مباح الأكل فهو
طاهر مباح السؤر مباح اللعاب طاهر الروث والبول ، وما هو مكروه الأكل فهو
مكروه السؤر مكروه البول والروث . وتفصيل ذلك ذكرناه في كتبنا .
الينابيع الفقهية — صفحة 22
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢