تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
غير أنهم قالوا : لا ينقض الوضوء ، لأنه غير خارج من السبيلين . دليلنا : إجماع الفرقة وإجماعها حجة ، وأيضا قوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج ، يعني من ضيق ، وفي إيجاب ذلك غاية الضيق ، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقوله . وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح ، فلا تزال تدمي ، كيف يصلي ؟ فقال : يصلي وإن كانت الدماء تسيل . وروى ليث المرادي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، الرجل تكون به الدماميل والقروح ، فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا ، فقال : يصلي في ثيابه ، ولا يغسلها ولا شئ عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 137 | علي أصغر مرواريد