يعيش وتجب الكفارة في هذه الصورة ، ولو ألقته وحياته مستقرة فقتله آخر قتل الثاني
به وعزر الأول خاصة وإن لم تكن مستقرة فالأول قاتل ويعزر الثاني ، ولو جهل
حاله فلا قود وعليه الدية .
يد : لو وطئها ذمي ومسلم لشبهة في طهر ألحق الولد بمن تخرجه القرعة وألزم
الجاني بنسبة دية من ألحق به .
المطلب الثاني : في الاختلاف ودية الميت :
لو ادعى وارث الجنين على انسان أنه ضرب بطن الأم وأنها ألقت الجنين ميتا
بضربه فأنكر أصل الضرب فالقول قول المنكر مع اليمين ، ولا يقبل إلا بشهادة
الرجال لإمكان اطلاعهم عليه .
ولو اعترف بالضرب وأنكر الإسقاط وقال : لم يكن هنا سقط ، أو كان وادعى
أنها التقطته أو استعارته قدم قوله أيضا وتسمع فيه شهادة النساء .
ولو اعترف بالضرب والإسقاط وأنكر استناد الإسقاط إلى الضرب فإن كان
الزمان قصيرا لا يحصل فيه البرء قدم قولها ، وإن طال الزمان قدم قوله إلا أن يعترف
لها بعدم الاندمال فيحكم بقولها مع اليمين وإن أسند الإسقاط إلى شرب أو ضرب
غيره .
ولو ادعى الوارث استهلال الجنين وأنكر الضارب قدم قوله مع اليمين ويقبل هنا
شهادة النساء ، ولو أقام كل منهما بينة على مدعاه قدمت بينة الوارث لأنها تشهد
بزيادة قد تخفى عن بينة الضارب .
ولو اعترف الجاني بأنه انفصل حيا وادعى موته بسبب آخر فإن كان الزمان
قصيرا قدم قول الوارث وإلا فعليه البينة .
ولو ضرب حاملا خطأ فألقت جنينا فادعى الولي حياته فصدقه الجاني ضمن
العاقلة دية جنين غير حي وضمن المعترف ما زاد .
ولو ألقت جنينين فادعى الولي حياتهما معا وادعى الضارب موتهما فأقام
الينابيع الفقهية — صفحة 625
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٢٥