انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فما انكسر منها فبحسابه من
الخمسين دينارا .
وإن سقطت بعد وانصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف ، فما
انكسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا .
وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فإن
انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فإن أوضحت فديتها
خمسة وعشرون دينارا - وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت - فإن نقل منها
العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، وإن نقبت فديتها ربع دية كسرها
عشرة دنانير .
ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان في المنكب صدع
فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة
وعشرون دينارا ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها
مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة ،
وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، فإن رض فعثم فديته
ثلث دية النفس ثلاث مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وإن كان فك
فديته ثلاثون دينارا .
وفي العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة
دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها
نصف دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا .
وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية
اليد ، فإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسرها ثمانون دينارا ، فإن أوضح فديته
ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة
وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة
وعشرون دينارا ، فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ،
الينابيع الفقهية — صفحة 521
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢١