وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير
وثلث دينار ، ودية فكها عشرة دنانير .
ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة
عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إذا كان فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية
نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية
نقل عظامها خمسة دنانير ، وما قطع فبحسابه على منزلته .
وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ،
ودية أصابع الكف الأربعة سوى إبهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ،
ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع الأصابع أربعة دنانير وسدس ،
ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية كسر كل مفصل من
الأصابع الأربع التي تلى الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة
منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار .
وإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي
نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي
نقبها أربعة دنانير وسدس ، وفي فكها خمسة دنانير .
ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا
وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير
ونصف دينار ، وفي موضحته دينار وثلثا دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث
دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار .
وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف
دينار وربع عشر دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي نقبه دينار
وثلث ، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار .
وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير .
وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ،
الينابيع الفقهية — صفحة 523
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢٣