وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإن يقاس بخيط ، يقاس رجله الصحيحة أو يده
الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله .
وإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس ، وينظر الحاكم قدر
فخذه .
وقضى ع في صدع الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما
انحرف : نصف الدية خمس مائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه .
وقضى ع في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر : فديته ثلث دية العين
مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل : فديته نصف
دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا .
وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار
وخمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك .
فإن قطعت روثة الأنف فديتها خمس مائة دينار نصف الدية ، وإن أنفذت فيه
نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ، وإن
كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار ، فما أصيب
فعلى حساب ذلك .
وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين
فديتها عشر دية روثة الأنف - لأنه النصف والحاجز بين المنخرين - خمسون
دينارا ، وإن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر
فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار .
وإذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمس مائة دينار فما
قطع منها فبحساب ذلك ، ( فإن ) انشقت فبدا منها الأسنان ثم دويت فبرأت
والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار وما قطع منها
فبحساب ذلك ، وإن شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون
دينارا وثلثا دينار .
الينابيع الفقهية — صفحة 519
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٩