ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، ودية موضحتها خمسة
وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية
كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار .
وفي الصدر إذا رض فتثنى شقاه كلاهما فديته خمس مائة دينار ودية إحدى شقيه
إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا ، فإن انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف
دينار ، وإن انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمس مائة دينار ودية
الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون
دينارا ، فإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمس مائة
دينار .
وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وإن أعثم فديته
ألف دينار .
وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديتها خمسة
وعشرون دينارا ، ودية صدعها اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة
دنانير ونصف وفي موضحتها على دية ربع كسرها ، ودية نقبها مثل ذلك .
وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسرت ، ودية
صدعها سبعة دنانير ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير .
وموضحة كل ضلع ربع دية كسرها ديناران ونصف دينار وإن نقب ضلع منها
فديتها ديناران ونصف دينار ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاث مائة دينار وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في
الشقاق فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وفي الأذن إذا قطعت فديتها خمس مائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك .
وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ،
فإن صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره ، وإن
أوضحه فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون
الينابيع الفقهية — صفحة 524
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢٤