تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
فقمصت فوقعت الراكبة فاندق عنقها : بأن على القارصة ثلث الدية وعلى المركوبة الثلث وأسقط الثلث لركوبها عبثا ، ولو كانت راكبة بأجر لكانت الدية على القارصة والقامصة كاملة وإنما كانت لاعبة . وإذا قتل المسلم ذميا عمدا فالدية في ماله وخطأ على عاقلته ، ودية قتل العبد على سيده والصغير والمحجور عليه على وليه فإن كان خطأ فعلى عاقلتهما . وإذا قتل الذمي مسلما خطأ فديته عليه ، فإن لم يكن له مال ولا يستطيع السعي فيها فعلى بيت مال المسلمين . وحكم المدبر والمكاتب الذي لم يتحرر منه شئ حكم العبد ، فإن كان قد تحرر بعض المكاتب فعليه من الدية بحسب ما تحرر منه وعلى مكاتبه منها ما بقي . وإذا جنى العبد على حر جناية توفى بقيمته فعلى سيده تسليمه أو فداؤه وإن كانت أقل من قيمته فعليه فداؤه أو تسليمه وأخذ الفاضل من قيمته عن أرش الجناية ، وإن جنى الحر على العبد ما يوجب الدية كقطع الأنف أو اليدين فعليه قيمته لسيده وأخذه إليه . وإذا قامت البينة على واحد بقتل خطأ وقامت بينة أخرى على إضافة ذلك القتل إلى غيره خطأ فالدية على المشهود عليهما نصفان . وإذا هرب قاتل العمد فمات قبل أن يقدر عليه فالدية من ماله ، فإن لم يكن مال فعلى عاقلته . ومن خلص قاتل عمد من أولياء مقتوله قسرا أخذ بإحضاره ، فإن أحضره وإلا حبس حتى يحضره ، فإن مات القاتل فعليه الدية . ومن طفر من علو على فوق غيره قاصدا فقتله فهو قاتل عمد ، وإن كان لغير ذلك فوقع عليه من غير قصد إليه فالدية على عاقلته ، وإن كان بدفع غيره فالدية على الدافع ، وإن كان بهبوب الرياح فالدية من بيت المال . وإذا لم تكن لقاتل الخطأ عاقلة وله مال فالدية من ماله فإن لم يكن ذا مال فالدية من بيت المال ، ولا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا إقرارا ولا ما وقع عن