تعد كحدث الطريق والدابة وكل مضمون ولا ما دون الموضحة .
فعلى هذا التحرير يتنوع القتل ستة أنواع : عمد يوجب القود ، وخطأ محض ،
وخطأ شبيه العمد يوجبان الدية على العاقلة ، ومضمون بالتعدي وهو ما عدا الأنواع
الثلاثة المعلوم إضافتها وديته لازمة للمتعدي في ماله ، وقتل لا يعرف فاعله وتصح
إضافته إلى محل وجوده كالقرية والمحلة وشبههما ، وقتل لا يعرف ولا تصح إضافته
كقتيل الزحام ونظائره فديته على بيت المال .
فأما ذهاب الحواس والجوارح والجروح :
ففي ذهاب العقل الدية كاملة .
وفي ذهاب شعر الرأس أو اللحية لا ينبت الدية الكاملة ، فإن نبت ففي شعر
رأس الرجل أو لحيته عشر ديته وفي شعر المرأة مهر مثلها .
وفي ذهاب البصر الدية كاملة وفي ذهابه من إحدى العينين نصف الدية
- ويعتبر بفتح العين مقابل عين الشمس - فإن لم تطرف فهو أعمى وإن أطرف
فهو بصير وإن أطرف بإحداهما فالأخرى ذاهبة النور ، وفي نقصه منهما أو من
إحديهما بحساب ذلك - ويعتبر بالجسم الظاهر اللون في المسافة - .
وفي قلع العينين الدية كاملة وفي قلع إحديهما نصف الدية .
وفي ذهاب بصر الأعور خلقة أو قلع عينه الدية كاملة ، وإن كان ذهاب
الأخرى لتعد عليه في حرب أو بحق لجناية على نفسه فنصف ديتها .
وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصف ديتها .
وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها ، وفي طبق المفتوحة أو ذهاب
سوادها مع تقدم العمى ربع ديتها .
وفي ذهاب شعر الحاجبين نصف الدية وفي أحدهما ربع الدية ، فإن نبت
فالأرش .
وفي ذهاب السمع جملة الدية كاملة ، وفي ذهابه من إحدى الأذنين نصف الدية
- ويعتبر بالصوت الرفيع من حيث لا يعلم - فإن ارتاع فهو سميع وإن لم يرتع فهو
الينابيع الفقهية — صفحة 98
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٨