تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
تعد كحدث الطريق والدابة وكل مضمون ولا ما دون الموضحة . فعلى هذا التحرير يتنوع القتل ستة أنواع : عمد يوجب القود ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد يوجبان الدية على العاقلة ، ومضمون بالتعدي وهو ما عدا الأنواع الثلاثة المعلوم إضافتها وديته لازمة للمتعدي في ماله ، وقتل لا يعرف فاعله وتصح إضافته إلى محل وجوده كالقرية والمحلة وشبههما ، وقتل لا يعرف ولا تصح إضافته كقتيل الزحام ونظائره فديته على بيت المال . فأما ذهاب الحواس والجوارح والجروح : ففي ذهاب العقل الدية كاملة . وفي ذهاب شعر الرأس أو اللحية لا ينبت الدية الكاملة ، فإن نبت ففي شعر رأس الرجل أو لحيته عشر ديته وفي شعر المرأة مهر مثلها . وفي ذهاب البصر الدية كاملة وفي ذهابه من إحدى العينين نصف الدية - ويعتبر بفتح العين مقابل عين الشمس - فإن لم تطرف فهو أعمى وإن أطرف فهو بصير وإن أطرف بإحداهما فالأخرى ذاهبة النور ، وفي نقصه منهما أو من إحديهما بحساب ذلك - ويعتبر بالجسم الظاهر اللون في المسافة - . وفي قلع العينين الدية كاملة وفي قلع إحديهما نصف الدية . وفي ذهاب بصر الأعور خلقة أو قلع عينه الدية كاملة ، وإن كان ذهاب الأخرى لتعد عليه في حرب أو بحق لجناية على نفسه فنصف ديتها . وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصف ديتها . وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها ، وفي طبق المفتوحة أو ذهاب سوادها مع تقدم العمى ربع ديتها . وفي ذهاب شعر الحاجبين نصف الدية وفي أحدهما ربع الدية ، فإن نبت فالأرش . وفي ذهاب السمع جملة الدية كاملة ، وفي ذهابه من إحدى الأذنين نصف الدية - ويعتبر بالصوت الرفيع من حيث لا يعلم - فإن ارتاع فهو سميع وإن لم يرتع فهو