تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
وفي اليدين الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وفي كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام فديتها ثلث الدية ، وفي مفصلها نصف ديتها ، وفي مفصل الطرف من كل إصبع عدا الإبهام ثلث ديتها ، وفي الثاني ثلثا ديتها ، وفي الإصبع الزائدة ثلث إصبع الخلقة المستقيمة ، وفي شلل اليد والإصبع ثلثا ديتها ، وفي قطعها شلاء ثلث ديتها . وفي الساعدين الدية وفي إحديهما نصف . وفي العضدين الدية ، وفي إحديهما نصف الدية وفي بعض ذلك بحسابه ، يقاس ويؤخذ دية ما قطع بحساب دية الساعد أو العضد . وفي الرجلين الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وفي كل أصبع من أصابعها عشر دية ، وفي مفصلها نصف ديتها ، وفي الإصبع الزائدة ثلث الإصبع المعتادة . وفي الساقين الدية وفي إحديهما نصف الدية ، وفي الفخذين الدية وفي إحديهما نصف الدية ، وفي نقص هذه الأعضاء بمقدار المقطوع من العضو . وفي كسر الصلب الدية كاملة ، فإن جبر وصلح من غير عيب فعشر الدية . وفي قطع الحشفة وهي الكمرة من الذكر فما زاد الدية كاملة ، وفي الخصيتين الدية كاملة وفي إحديهما نصف الدية ، وفي فرج المرأة الدية كاملة وفي ذهاب حيضها ثلث ديتها ، وفي إفضاء الحرة ديتها وفي الأمة قيمتها ، وفيما ولد كون المجني عليه آدرا خمسا الدية . وفي الفحج الذي لا يقدر معه على المشي أو يستطيع منه ما لا ينتفع به في التكسب أربعة أخماس الدية . وفي كسر عظم عضو خمس دية العضو فإن جبر فصلح من غير عثم فأربعة أخماس كسره وإن بطل العضو به فثلثا ديته ، وفي موضحة العضو ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته فإن جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماس رضه ، وفي فك العضو وبطلانه له ثلثا ديته فإن جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماس فكه ، وفي الطعنة النافذة في