وفي اليدين الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وفي كل إصبع عشر الدية
إلا الإبهام فديتها ثلث الدية ، وفي مفصلها نصف ديتها ، وفي مفصل الطرف من
كل إصبع عدا الإبهام ثلث ديتها ، وفي الثاني ثلثا ديتها ، وفي الإصبع الزائدة ثلث
إصبع الخلقة المستقيمة ، وفي شلل اليد والإصبع ثلثا ديتها ، وفي قطعها شلاء ثلث
ديتها .
وفي الساعدين الدية وفي إحديهما نصف .
وفي العضدين الدية ، وفي إحديهما نصف الدية وفي بعض ذلك بحسابه ، يقاس
ويؤخذ دية ما قطع بحساب دية الساعد أو العضد .
وفي الرجلين الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وفي كل أصبع من
أصابعها عشر دية ، وفي مفصلها نصف ديتها ، وفي الإصبع الزائدة ثلث الإصبع
المعتادة .
وفي الساقين الدية وفي إحديهما نصف الدية ، وفي الفخذين الدية وفي إحديهما
نصف الدية ، وفي نقص هذه الأعضاء بمقدار المقطوع من العضو .
وفي كسر الصلب الدية كاملة ، فإن جبر وصلح من غير عيب فعشر الدية .
وفي قطع الحشفة وهي الكمرة من الذكر فما زاد الدية كاملة ، وفي الخصيتين
الدية كاملة وفي إحديهما نصف الدية ، وفي فرج المرأة الدية كاملة وفي ذهاب
حيضها ثلث ديتها ، وفي إفضاء الحرة ديتها وفي الأمة قيمتها ، وفيما ولد كون
المجني عليه آدرا خمسا الدية .
وفي الفحج الذي لا يقدر معه على المشي أو يستطيع منه ما لا ينتفع به في
التكسب أربعة أخماس الدية .
وفي كسر عظم عضو خمس دية العضو فإن جبر فصلح من غير عثم فأربعة أخماس
كسره وإن بطل العضو به فثلثا ديته ، وفي موضحة العضو ربع دية كسره ، وفي رضه
ثلث ديته فإن جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماس رضه ، وفي فك العضو وبطلانه
له ثلثا ديته فإن جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماس فكه ، وفي الطعنة النافذة في
الينابيع الفقهية — صفحة 100
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٠