أصم ، وفي نقصانه فيهما باعتبار التصويت بالطست في المسافة وقياس ذلك إلى مماثله
في السن ، وفي إحديهما بسد السليمة بالقطن واعتبار حال الناقصة بالتصويت في
الجهة وقياس ذلك بالسليمة .
وفي قطع الأذنين الدية كاملة ، وفي قطع إحديهما نصف الدية ، وفي شحمة
الأذن ثلث ديتها ، وفي بعض الأذن بحساب ديتها ، يقاس بالخيط .
وفي ذهاب الشم الدية كاملة - ويعتبر بتقريب الحراق إلى الأنف - فإن
دمعت عينه فهو سليم وإن لم تدمع فقد ذهبت حاسة شمه .
وفي استئصال الأنف الدية كاملة ، وفي الأرنبة نصف الدية ، وفي إحدى
المنخرين ربع الدية ، وفي النافذة فيهما نصف الدية فإن صلحت والتأمت فخمس
الدية ، وفي النافذة في إحدى المنخرين سدس الدية فإن التأمت فعشر الدية ، وفي
كسره وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية .
وفي ذهاب النطق الدية كاملة - ويعتبر بالإبرة - فإن خرج الدم أسود أو لم
يخرج دم فهو أخرس وإن خرج أحمر هو سليم ، وفي بعضه بحساب حروف المعجم
يلزم الجاني من أقساط الدية بعدد ما يختل النطق به منها .
وفي اللسان الدية كاملة وفي بعضه بحساب ذلك يقاس بالميل ، وفي قطع لسان
الأخرس ثلث ديته وفي بعضه بحساب ذلك .
وفي الشفتين الدية كاملة ، وفي العليا منهما ثلث الدية ،
وفي السفلى ثلثا الدية ، وفي بعضهما بحساب ذلك ، وفي شق إحديهما ثلث الدية فإن التأمت فخمس
ديتها .
وفي الأسنان وهي ثمانية وعشرون سنا الدية كاملة ، وفي كل سن من مقاديم
الفم وهي اثنا عشر سنا نصف عشر الدية ، وفي كل سن من مآخير الفم وهي ستة
عشر سنا ربع عشر الدية ، وفيما زاد على هذا العدد من الزوائد الأرش .
وفي سن الصبي قبل أن يثغر عشر عشر ديته ، وفي كسر بعض السن بحساب
ديتها يقاس ذلك بنظيرها السالمة ، وفي صدعها أو سوادها ثلثا ديتها .
الينابيع الفقهية — صفحة 99
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٩