تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
أصم ، وفي نقصانه فيهما باعتبار التصويت بالطست في المسافة وقياس ذلك إلى مماثله في السن ، وفي إحديهما بسد السليمة بالقطن واعتبار حال الناقصة بالتصويت في الجهة وقياس ذلك بالسليمة . وفي قطع الأذنين الدية كاملة ، وفي قطع إحديهما نصف الدية ، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها ، وفي بعض الأذن بحساب ديتها ، يقاس بالخيط . وفي ذهاب الشم الدية كاملة - ويعتبر بتقريب الحراق إلى الأنف - فإن دمعت عينه فهو سليم وإن لم تدمع فقد ذهبت حاسة شمه . وفي استئصال الأنف الدية كاملة ، وفي الأرنبة نصف الدية ، وفي إحدى المنخرين ربع الدية ، وفي النافذة فيهما نصف الدية فإن صلحت والتأمت فخمس الدية ، وفي النافذة في إحدى المنخرين سدس الدية فإن التأمت فعشر الدية ، وفي كسره وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية . وفي ذهاب النطق الدية كاملة - ويعتبر بالإبرة - فإن خرج الدم أسود أو لم يخرج دم فهو أخرس وإن خرج أحمر هو سليم ، وفي بعضه بحساب حروف المعجم يلزم الجاني من أقساط الدية بعدد ما يختل النطق به منها . وفي اللسان الدية كاملة وفي بعضه بحساب ذلك يقاس بالميل ، وفي قطع لسان الأخرس ثلث ديته وفي بعضه بحساب ذلك . وفي الشفتين الدية كاملة ، وفي العليا منهما ثلث الدية ، وفي السفلى ثلثا الدية ، وفي بعضهما بحساب ذلك ، وفي شق إحديهما ثلث الدية فإن التأمت فخمس ديتها . وفي الأسنان وهي ثمانية وعشرون سنا الدية كاملة ، وفي كل سن من مقاديم الفم وهي اثنا عشر سنا نصف عشر الدية ، وفي كل سن من مآخير الفم وهي ستة عشر سنا ربع عشر الدية ، وفيما زاد على هذا العدد من الزوائد الأرش . وفي سن الصبي قبل أن يثغر عشر عشر ديته ، وفي كسر بعض السن بحساب ديتها يقاس ذلك بنظيرها السالمة ، وفي صدعها أو سوادها ثلثا ديتها .