تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
فيها قصاص بلا خلاف . وأما الجائفة فليست من الشجاج لأنها في البدن وهي التي تبلغ الجوف ، ولا قصاص فيها وفيها ثلث الدية أيضا بلا خلاف . وفي لطمة وجه الحر إذا احمر موضعها دينار ونصف ، فإن أخضر أو أسود فثلاثة دنانير ، وفي لطمة الجسد النصف من لطمة الوجه . والمرأة تساوى الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ذلك رجعت إلى النصف من ديات الرجال ، وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر فيرد إلى ذلك على ما قدمناه ، وديات ذلك في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم ، ولا دية للمستأجر مما يحدث عليه في إجارته بفعله أو عند فعله ، ولا دية لمقتول الحدود والآداب المشروعة ولا للمدافعة عن النفس أو المال ، وما تسقط الدية فيه تسقط قيمة المتلف وأرش الجناية ودليل ذلك كله إجماع الطائفة عليه وفيه الحجة على ما بيناه .
الينابيع الفقهية — صفحة 255 | علي أصغر مرواريد