فيها قصاص بلا خلاف .
وأما الجائفة فليست من الشجاج لأنها في البدن وهي التي تبلغ الجوف ، ولا
قصاص فيها وفيها ثلث الدية أيضا بلا خلاف .
وفي لطمة وجه الحر إذا احمر موضعها دينار ونصف ، فإن أخضر أو أسود فثلاثة
دنانير ، وفي لطمة الجسد النصف من لطمة الوجه .
والمرأة تساوى الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية فإذا
بلغت ذلك رجعت إلى النصف من ديات الرجال ، وديات ذلك في العبيد بحساب
قيمتهم ما لم تزد على دية الحر فيرد إلى ذلك على ما قدمناه ، وديات ذلك في أهل
الذمة بحساب ديات أنفسهم ، ولا دية للمستأجر مما يحدث عليه في إجارته بفعله أو
عند فعله ، ولا دية لمقتول الحدود والآداب المشروعة ولا للمدافعة عن النفس أو
المال ، وما تسقط الدية فيه تسقط قيمة المتلف وأرش الجناية ودليل ذلك كله إجماع
الطائفة عليه وفيه الحجة على ما بيناه .
الينابيع الفقهية — صفحة 255
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٥