الخامسة : لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا فإن باعه قيل : يقطع لفساده في
الأرض لا حدا ، ويقطع سارق المملوك الصغير .
السادسة : يقطع سارق الكفن والأولى اشتراط بلوغ النصاب ، ويعزر النباش ولو تكرر
وفات الحاكم جاز قتله .
السابعة : نثبت السرقة بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين مع كمال المقر وحريته
واختياره ، ولو رد المكره السرقة بعينها لم يقطع ولو رجع بعد الإقرار مرتين لم يسقط الحد
ويكفي في الغرم مرة .
الثامنة : يجب إعادة العين أو مثلها أو قيمتها مع تلفها ولا يغني القطع عن إعادتها .
التاسعة : لا قطع إلا بمرافعة الغريم ، ولو قامت البينة فلو تركه أو وهبه المال سقط
وليس له العفو بعد المرافعة ، وكذا لو ملك المال بعد المرافعة لم يسقط ويسقط بملكه قبله .
العاشرة : لو أحدث في النصاب قبل الإخراج ما ينقص قيمته فلا قطع ولو أخرجه
مرارا قيل : وجب القطع .
الحادية عشرة : الواجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة
والإبهام ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم وترك العقب وفي الثالثة
يحبس أبدا وفي الرابعة يقتل ، ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم تقطع اليسار ويستحب
حسمه بالزيت المغلى .
الثانية عشرة : لو تكررت السرقة فالقطع واحد ولو شهدا عليه بسرقة ثم شهدا عليه
بأخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدد القطع .
الفصل السادس : في المحاربة :
وهي تجريد السلاح برا أو بحرا ليلا أو نهارا لإخافة الناس في مصر وغيره من ذكر أو
أنثى قوي أو ضعيف لا الطليع والرد ، ولا يشترط أخذ النصاب ويثبت بشهادة عدلين
وبالإقرار ولو مرة ، ولا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض .
والحد القتل أو الصلب أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، وقيل : يقتل إن قتل
الينابيع الفقهية — صفحة 450
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٠