المال ، وقضى على ع مجهضة خوفها عمر : على عاقلته ، ولا تنافي بين الفتوى
والرواية .
ومن قتله الحد أو التعزير فهدر ، وقيل : في بيت المال . ولو بان فسوق الشهود بعد
القتل ففي بيت المال لأنه من خطأ الحاكم .
الفصل الخامس : في السرقة :
ويتعلق الحكم بسرقة البالغ العاقل من الحرز بعد هتكه بلا شبهة ربع دينار أو قيمته
سرا من غير مال ولده ولا سيده وغير مأكول عام سنت ، فلا قطع على الصبي والمجنون بل
التأديب ، ولا على من سرق من غير حرز ، ولا من حرز هتكه غيره ولو تشاركا في الهتك
وأخرج أحدهما قطع المخرج ، ولا مع توهم الملك ولو سرق من المال المشترك ما يظنه قدر
نصيبه فزاد نصابا فلا قطع وفي السرقة من مال الغنيمة نظر ، ولا فيما نقص عن ربع
دينار ذهبا خالصا مسكوكا ، ولا في الهاتك قهرا وكذا المستأمن لو خان لم يقطع ، ولا
من سرق من مال ولده وبالعكس أو الأم يقطع ، وكذا من سرق المأكول المذكور وإن
استوفى الشرائط وكذا العبد ، ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع .
وهنا مسائل :
الأولى : لا فرق بين اخراج المتاع بنفسه أو بسببه مثل إن شده بحبل أو يضعه على دابة أو يأمر
غير مميز باخراجه .
الثانية : يقطع الضيف والأجير مع الإحراز من دونه وكذا الزوجان ، ولو ادعى السارق
الهبة أو الإذن أو الملك حلف المالك ولا قطع .
الثالثة : الحرز ما كان ممنوعا بغلق أو قفل أو دفن في العمران أو كان مراعى على قول
والجيب والكم الباطنان حرز لا الظاهران .
الرابعة : لا قطع في الثمر على شجرة وقال العلامة ابن المطهر رحمه الله : إن كانت
الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة قطع .
الينابيع الفقهية — صفحة 449
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٩