( باب حد الزنى والسحق واللواط والقيادة ووطي الميتة والبهيمة
وشرب المسكر وحكم المستمني بيده )
الزنى : وطئ محرمة الوطي بغير عقد ولا شبهة .
وتثبت : بشهادة أربعة رجال عدول بالمعاينة على اثنين وجماعة ، أو شهادة ثلاثة
رجال وامرأتين ويجب الرجم ، وبشهادة أربع نسوة ورجلين ويجب الحد دون الرجم ،
صدقهم المشهود عليه أو كذبهم ، وأدناه التقاء الختانين والحشفة في الدبر .
وبإقرار أربع مرات من حر ، بالغ عاقل ، وبشهادة شاهدين على إقراره
أربع مرات ، وتنفق الشهود ، فإن اختلفوا لم يثبت . فإن نسب بعضهم الزنى إلى
وقت أو مكان أو امرأة أو إكراه وبعضهم في غير الوقت أو غير المكان ، أو غير المرأة
أو شك في عينها ، أو الطوع ، أو شهد دون أربعة ، أو أربعة ولم يعدلوا ، أو ردت
شهادة بعضهم بأمر جلي أو خفي ، أو بعضهم معاينة وبعضهم بالمضاجعة ، لم يثبت
الزنى .
ومن لم يشهد لم يحد . وقيل : إذا شهد بعضهم بالطوع وبعضهم بالإكراه
وجب الحد على الرجل ، ومن شهد بالزنى ثم فسره بالمضاجعة فقط حد ، ومن شهد
ثم رجع حد ، ويحدون إذا ردت شهادتهم ، أو شهادة بعضهم بالجلي ولا يحد
الباقون إن ردت شهادة بعضهم بخفي .
فإن حد ثم أعاد القول لم يحد .
وإن شهد ثلاثة في وقت ثم تم العدد في وقت آخر ثبت الزنى ، وروي
لا نظرة
.
الينابيع الفقهية — صفحة 375
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٥