وإذا قال لزوجته بعد دخوله بها : لم أجدك عذراء ، كان عليه التعزير .
وإذا سب انسان النبي ص أو أحدا من الأئمة ع
كان عليه القتل وحل لمن سمعه قتله إن لم يخف على نفسه أو على غيره ، فإن خاف
على شئ من ذلك أو خاف ضررا يدخل على بعض المؤمنين في الحال أو في
المستقبل فلا يتعرض لقتله ويتركه .
وإذا هجا إنسانا مسلما وجب عليه التأديب ، فإن هجا أهل الضلال لم يلزمه
شئ .
وإذا ادعى رجل أنه نبي كان عليه القتل وحل دمه ، وإذا قال انسان : لا
أدري النبي صادق أو كاذب وأنا شاك في ذلك وجب قتله إلا أن يقر به .
وإذا أفطر المسلم في شهر رمضان متعمدا من غير عذر يبيحه ذلك كان عليه
التعزير والعقوبة الموجعة ، وإن أفطر ثلاثة أيام سئل : هل عليك في ذلك شئ أو
لا ؟ فإن قال : لا ، كان عليك القتل ، وإن قال : نعم ، كان عليه من العقوبة ما
يردعه عن مثل ذلك فإن لم يرتدع كان عليه القتل .
وإذا قامت البينة على انسان من المسلمين بالسحر كان عليه القتل ، وإن كان
كافرا وجب تأديبه وعقوبته .
وإذا أخطأ مملوك أو صبي أدب بخمس ضربات إلى ست ولا يزاد على
ذلك ، وإذا ضرب انسان عبده بما هو حد كان عليه عتقه كفارة لذلك .
وإذا كان المرتد مولودا على فطرة الاسلام وجب قتله من عير استتابة ، فإن
تاب لم يكن لأحد عليه سبيل وإن لم يتب قتل على كل حال ، والمرتدة عن الاسلام
لا يجب عليها قتل بل تستتاب فإن لم تتب تحبس أبدا وتضرب في أوقات الصلاة
ويضيق عليها في المطعم والمشرب .
وإذا وطأ الرجل زوجته في حيضها وجب ضربة خمسة وعشرون سوطا ، فإن
وطأها في شهر رمضان متعمدا كان عليه خمسة وعشرون سوطا ، فإن كانت المرأة قد
طاوعته في ذلك كان عليها مثل ذلك ، فإن أكرها كان عليه خمسون سوطا ، وأما
الينابيع الفقهية — صفحة 169
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٩