لكل واحد منهم حدا ، وكذلك فيما يوجب التعزير .
ويجلد القاذف بثيابه ولا تقبل شهادته حتى يتوب .
وكل من شهد بالزور أو شهد وحده أو مع آخر أو مع اثنين بالزنى أو تفرقت
شهادتهم أو اختلفوا في الرؤية لذلك فعليهم جلد ثمانين .
ذكر : حد من شرب المسكر والفقاع :
حد من شرب قليل الفقاع أو المسكر أو كثيرهما ثمانون جلدة إذا شهد عليه
بذلك عدلان ، ومن أكل طعاما صنع بشئ من المسكر جلد ثمانين أيضا ، فأما من
باع المسكر فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل .
ويجلد أهل الذمة في شرب المسكر كحد المسلم ، ولا يجلد الشراب على السكر
ويجلدون عراة على ظهورهم وكفوفهم .
ذكر : ما هو دون الثمانين وهو حد القيادة :
يجلد القواد خمسا وسبعين جلدة ، ثم هو على ضربين : رجل وامرأة ، فالرجل
يحلق رأسه مع الجلد ويشهر والمرأة تجلد حسب ، ثم لا يخلو : أن يعودوا أو لا يعودوا ،
فإن عادوا نفوا عن المصر بعد فعل ما استحقوه .
ذكر : حد السرق :
السرقة على ضربين : من حرز ومن غير حرز ، فأما ما سرق من حرز على
ضربين : ما يبلغ النصاب وما لا يبلغه .
فأما السراق فعلى ضربين : حر بالغ عاقل وغيره ، فالحر البالغ العاقل إذا سرق
من حرز ما قدره ربع دينار قطع رجلا كان أو امرأة إذا سرق مال غير أبيه ، فأما
الأب إذا سرق ابنه فلا يقطع خاصا هذا فيه ، وفي العبد إذا سرق مال سيده فإنه لا
يقطع بل يؤدب ، وفي السيد إذا سرق مال عبده ، وفي المسلم إذا سرق من مال
الينابيع الفقهية — صفحة 115
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٥