وإذا وقع الرجل على جارية له فيها حصة أدرئ عنه من الحد بقدر حصته
فيها ويضرب ما سوى ذلك ، وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحد مائة
جلدة .
ولا يرجم إن زنا بيهودية ولا نصرانية ولا أمة ، فإن فجر بامرأة حرة وله امرأة
حرة فإن عليه الرجم ، وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية لو زنى بحرة
فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنا بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة .
وإن زنا عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة ، فإن عاد ضرب
خمسين إلى أن يزني ثمان مرات ثم يقتل في الثامنة ، والحر إذا زنى بغير محصنة ضرب
مائة جلدة ، فإن عاد ضرب مائة جلدة ، فإن عاد الثالثة قتل .
وإذا غشي الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وإن غشيها قبل انقضاء
العدة كان غشيانه إياها رجعة لها .
وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها جلدوا الثلاثة
ولا عنها زوجها وفرق بينهما ولا تحل له أبدا .
باب حد القاذف وما يجب في ذلك من الحكم :
إن قذف رجل رجلا فقال له : يا زاني ، ضرب الحد ثمانين جلدة ، وكذلك
إذا قال له : يا لوطي إنك تنكح الرجال ، ضرب ثمانين جلدة .
وإذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة .
وقال الصادق ع : لا حد لمن لا حد عليه ، ولو أن مجنونا قذف
رجلا لم يكن عليه حد ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان ، لم يكن عليه حد .
وإذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه الحد ، وإذ قذف
الرجل امرأته لا عنها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا وإن كذب نفسه قبل أن يلاعنها
جلد الحد ولم يفرق بينهما وألزم الولد ، وإذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد
ثمانين ، وإذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو .
وإن قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف فإن قال : إن الذي قلت
لك
الينابيع الفقهية — صفحة 11
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١