الابن المذكور فولدت له ابنا فله هذه القرابات الأربع فيجعل كأربعة نفر ، وهكذا
في أولاد العمة الأخرى الذين هم أولاد الخالة أيضا ، فتكون المسألة كمن ترك خالا
لأم وخالتين لأب وعمتين لأم وعمة وعمين لأب أصلها مائة وثمانون ، ثم نجعل نصيب
كل واحد منقسما على أولاده فيبلغ خمس مائة وأربعين : لذوي القرابات الأربع مائتان
وأحد وستون ولذوي القرابتين مائة وخمسة وثلاثون ولحوافد العم الثلاثة ستة وتسعون
ولحوافد العمة ثمانية وأربعون .
تتمة :
لو خلف عمة لأب هي خالة لأم وعمة أخرى لأب وخالة أخرى لأب وأم ،
كان للعمتين من الأب الثلثان بالسوية وللخالة التي هي عمة سدس الثلث
وللأخرى الباقي ، فالفريضة من ثمانية عشر لكل عمة ستة وللخالة العمة سهم آخر
وللخالة الأخرى خمسة .
الفصل الرابع : في ميراث الأزواج :
للزوج مع الولد ذكرا كان أو أنثى أو ولد الولد وإن نزل كذلك الربع ومع
عدمهم أجمع النصف مع جميع الوراث والباقي للقريب إن وجد ، فإن فقد فلمولى
النعمة فإن فقد فلضامن الجريرة فإن فقد قيل يرد عليه وقيل يكون للإمام سواء
دخل أو لا ، وللزوجة مع الولد أو ولد الولد وإن نزل الثمن ومع عدمه الربع مع
جميع الوراث والباقي لمن كان من ذوي النسب ، فإن فقدوا أجمع فلمولى النعمة فإن
فقد فللضامن فإن فقد قيل يرد عليها وقيل للإمام وقيل يرد حال الغيبة سواء دخل
أو لا ، ولو تعددت الزوجات كان لهن الربع مع عدم الولد بالسوية بينهن سواء دخل
بهن أو بعضهن أو لا ، والثمن مع الولد بينهن بالسوية .
والمطلقة رجعية ترث في العدة كالزوجة ويرثها الزوج فيها ، ولا توارث في
الينابيع الفقهية — صفحة 479
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٩