تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
الابن المذكور فولدت له ابنا فله هذه القرابات الأربع فيجعل كأربعة نفر ، وهكذا في أولاد العمة الأخرى الذين هم أولاد الخالة أيضا ، فتكون المسألة كمن ترك خالا لأم وخالتين لأب وعمتين لأم وعمة وعمين لأب أصلها مائة وثمانون ، ثم نجعل نصيب كل واحد منقسما على أولاده فيبلغ خمس مائة وأربعين : لذوي القرابات الأربع مائتان وأحد وستون ولذوي القرابتين مائة وخمسة وثلاثون ولحوافد العم الثلاثة ستة وتسعون ولحوافد العمة ثمانية وأربعون . تتمة : لو خلف عمة لأب هي خالة لأم وعمة أخرى لأب وخالة أخرى لأب وأم ، كان للعمتين من الأب الثلثان بالسوية وللخالة التي هي عمة سدس الثلث وللأخرى الباقي ، فالفريضة من ثمانية عشر لكل عمة ستة وللخالة العمة سهم آخر وللخالة الأخرى خمسة . الفصل الرابع : في ميراث الأزواج : للزوج مع الولد ذكرا كان أو أنثى أو ولد الولد وإن نزل كذلك الربع ومع عدمهم أجمع النصف مع جميع الوراث والباقي للقريب إن وجد ، فإن فقد فلمولى النعمة فإن فقد فلضامن الجريرة فإن فقد قيل يرد عليه وقيل يكون للإمام سواء دخل أو لا ، وللزوجة مع الولد أو ولد الولد وإن نزل الثمن ومع عدمه الربع مع جميع الوراث والباقي لمن كان من ذوي النسب ، فإن فقدوا أجمع فلمولى النعمة فإن فقد فللضامن فإن فقد قيل يرد عليها وقيل للإمام وقيل يرد حال الغيبة سواء دخل أو لا ، ولو تعددت الزوجات كان لهن الربع مع عدم الولد بالسوية بينهن سواء دخل بهن أو بعضهن أو لا ، والثمن مع الولد بينهن بالسوية . والمطلقة رجعية ترث في العدة كالزوجة ويرثها الزوج فيها ، ولا توارث في