تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وحكم المدبر ومن عتق عليه إذا ملكه ومن أعتقه عن غيره بغير إذنه كذلك . والمعتق : رجل وامرأة ، فإن كان رجلا وله ولاء على عتيق ومات العتيق ولم يكن له وارث من جهة النسب ولا زوج كان ميراثه لمولاه ، فإن مات مولاه كان ميراثه لولده الذكور دون الإناث ولوالد . والإخوة من قبل الأب والأم يقاسم الجد من قبل الأب والإخوة للأب يقوم مقام الإخوة للأب والأم مع عدمها على ترتيب سائر المواريث ، ولا نصيب للبنات ولا للأم ولا لمن يتقرب بها في الميراث بالولاء نصيب ، فإن كان للعتيق وارث نسبا كان الميراث له دون المولى ، وإن كان له زوج أخذ نصيبه وما بقي فلمولاه . وإذا مات العتيق وله عتيق ولم يكن لأحدهما وارث من النسب كان ميراثه إذا مات لمولى المولى ، فإن لم يكن مولى المولى حيا أو مات بعده كان ميراثه لعصبته ، وإن كان المعتق امرأة كان ولاؤه لها فإن ماتت كان ولاء العتيق لعصبتها دون ولدها . وإذا زوج رجل أمته من عبد غيره ثم أعتقها لم يخل : إما كانت حاملا عند العتق أو غير حامل ، فإن كانت حاملا أو أعتقها وولدها بعد الولادة ثم أعتق العبد مولاه لم ينجر ولاء الولد إلى مولى العبد ، وإن لم تكن حاملا ثم حملت بعده فأعتق انسان جد الولد من قبل الأب انجر إليه ولاؤه ، فإن أعتق أباه مولاه انجر إليه ولاؤه ، والولاء لا يباع ، ولا يوهب . فأما ولاء ضمان الجريرة فيحصل بأحد أربعة أشياء : بأن يسلم رجل على يد غيره فيواليه أو بأن يلتقطه فيواليه أو بأن يكون عتيقا سائبة فيوالي إنسانا أو بأن يكون إنسانا مجهول النسب فيوالي أحدا على أن يضمن جريرته . فإذا مات الموالي ولم يخلف وارثا قريبا أو بعيدا أو زوجا كان ميراثه لمولاه ، فإن كان له وارث ذو قرابة كان ميراثه له وإن كان له زوج أخذ نصيبه والباقي لمولاه إذا لم يكن له وارث من جهة النسب ، وهذا الولاء يسري إلى ولده الصغار دون الكبار ، فإن أراد الموالي إبطال الولاء كان له إذا لم يؤد المولى شيئا من جنايته ، فإن مات من له الولاء لم يرثه وارثه ، ولا تجوز الموالاة بين المسلم والكافر بحال إلا الذمي فإنه يجوز له أن يوالي مسلما . وأما ولاء الإمامة : فهو أن يموت انسان ولا وارث له بوجه من الوجوه فإن ميراثه للإمام .