والثالث : يرثه من التركة دون الدية وقيل : يرث الدية أيضا ، وقيل : لم يرث من التركة
أيضا ، وإذا لم يرث لم يحجب الأم عن الثلث وأحد الزوجين عن السهم الأعلى إلى الأدون ،
ويستحق الدية خمسة : الولد ومن يتقرب به والوالدان ومن يتقرب بالوالد والزوج .
فصل في بيان ميراث الحر من المملوك والمملوك من الحر :
المملوك لا يرث ولا يورث ، فإن مات حر لم يخل الحال من ثلاثة أوجه : إما يكون من
يصلح لكونه وارثا له حرا أو مملوكا أو بعضهم حرا وبعضهم مملوكا ، فإن كان حرا فقد
ذكرنا حكمه .
وإن كان مملوكا لم يخل من ستة أوجه : إما يكون ولدا واحدا أو أكثر أو يكون أحد
الوالدين أو كليهما ، أو يكون الولد والوالدان معا أو يكون الولد وأحد الوالدين .
فالأول : إن وقت التركة بثمنه وجب إزالة رقه ، والثالث : حكمه كذلك ، والثاني
والرابع : إن وفت التركة بأثمانهم جميعا وجب إزالة رقهم وإلا فلا ، فإن وفت وفضل شئ
أعطوا الفاضل .
والخامس والسادس : فالحكم فيهما أيضا على ما ذكرنا ، وروي في الجد والجدة والأخ
والأخت وجميع ذوي الأرحام كذلك .
وإن لم تف التركة بثمنه وحرر قبل نقل المال إلى بيت المال أو كان بعضهم حرا
وبعضهم مملوكا وعتق ، وكان الوارث الحر واحدا أو كان أكثر واقتسموا المال كله أو بعضه
أو لم يقتسموا فهو على ما قلنا في المسلم إذا خلف ورثة كفارا أو مسلمين وكفارا .
والمكاتب المطلق إذا حرر بعضه ورث وورث منه بقدر الحرية وكذا حكم من حرر بعضه
ورق بعضه ، ولاحظ للمملوك في حجب الأم ولا في المنع من السهم الأعلى إلى الأدون .
فصل في بيان الميراث بالولاء :
الولاء على ثلاثة أضرب : ولاء عتق وضمان جريرة وإمامة .
فولاء العتق يحصل بأن يعتق انسان عبدا تطوعا لوجه الله تعالى ولا يبرأ من جريرته ،
الينابيع الفقهية — صفحة 283
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٣