تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
والثالث : يرثه من التركة دون الدية وقيل : يرث الدية أيضا ، وقيل : لم يرث من التركة أيضا ، وإذا لم يرث لم يحجب الأم عن الثلث وأحد الزوجين عن السهم الأعلى إلى الأدون ، ويستحق الدية خمسة : الولد ومن يتقرب به والوالدان ومن يتقرب بالوالد والزوج . فصل في بيان ميراث الحر من المملوك والمملوك من الحر : المملوك لا يرث ولا يورث ، فإن مات حر لم يخل الحال من ثلاثة أوجه : إما يكون من يصلح لكونه وارثا له حرا أو مملوكا أو بعضهم حرا وبعضهم مملوكا ، فإن كان حرا فقد ذكرنا حكمه . وإن كان مملوكا لم يخل من ستة أوجه : إما يكون ولدا واحدا أو أكثر أو يكون أحد الوالدين أو كليهما ، أو يكون الولد والوالدان معا أو يكون الولد وأحد الوالدين . فالأول : إن وقت التركة بثمنه وجب إزالة رقه ، والثالث : حكمه كذلك ، والثاني والرابع : إن وفت التركة بأثمانهم جميعا وجب إزالة رقهم وإلا فلا ، فإن وفت وفضل شئ أعطوا الفاضل . والخامس والسادس : فالحكم فيهما أيضا على ما ذكرنا ، وروي في الجد والجدة والأخ والأخت وجميع ذوي الأرحام كذلك . وإن لم تف التركة بثمنه وحرر قبل نقل المال إلى بيت المال أو كان بعضهم حرا وبعضهم مملوكا وعتق ، وكان الوارث الحر واحدا أو كان أكثر واقتسموا المال كله أو بعضه أو لم يقتسموا فهو على ما قلنا في المسلم إذا خلف ورثة كفارا أو مسلمين وكفارا . والمكاتب المطلق إذا حرر بعضه ورث وورث منه بقدر الحرية وكذا حكم من حرر بعضه ورق بعضه ، ولاحظ للمملوك في حجب الأم ولا في المنع من السهم الأعلى إلى الأدون . فصل في بيان الميراث بالولاء : الولاء على ثلاثة أضرب : ولاء عتق وضمان جريرة وإمامة . فولاء العتق يحصل بأن يعتق انسان عبدا تطوعا لوجه الله تعالى ولا يبرأ من جريرته ،
الينابيع الفقهية — صفحة 283 | علي أصغر مرواريد