تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
مسألة : من يستحق لدية المقتول ؟ الجواب : الذي يستحق هو الأب والأم وأولاد الإخوة والأخوات من يتقرب إلى المقتول من جهة أب خاصة ، ولا يستحقها أخ ولا أخت من جهة أمة ، ولا أحد من ذوي أرحامها والزوج والزوجة إذا لم يقتل أحدهما الآخر ، والمطلقة طلاقا رجعيا ترث زوجها إذا قتل من ديته كما ترث من تركته ما لم يخرج من عدتها ، وكذلك الزوج إذا قتلت زوجته وهي في عدتها ورث من ديتها كما يرث من تركتها . مسألة : إذا وقع على جماعة يرث بعضهم بعضا ، حائط أو دارا وغرقوا أو احترقوا في وقت واحد ، ولم يعلم تقدم موت أحدهم على الآخر ، كيف الحكم في توريثهم ؟ الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة ، وجب توريث بعضهم من بعض من نفس تركته لا مما يرثه الآخر ، يقدم الأضعف في استحقاق الميراث ويؤخر الأقوى في ذلك مثال ما ذكرناه أب وابن فنفرض أن الابن مات أولا فيورث الأب منه سهمه السدس مع الولد والباقي للابن ، وهو أضعف منه ، ويعطي ورثته الباقي ، ثم يفرض أن مات فيعطى حقه منه ولورثته الباقي ومثاله أيضا زوج وزوجة ، فيفرض موت الزوج أولا يورث الزوجة منه لأن سهمها في الاستحقاق أقل من سهم الزوج ، لأن أكثر ما تستحقه المرأة الربع وأكثر ما يستحقه الرجل النصف ، وهو أقوى خطأ منها ، ودفع إلى الزوجة حقها منه ، ولورثته ما بقي . ثم يفرض أنها ماتت فيعطى الزوج منها حقه من نفس تركتها لا مما ورثته منه ، ويدفع إلى ورثتها الباقي ، فإن فرضا في هذه المسألة في الأب الذي قدمنا ذكره أن له وارثا إلا أن الولد المذكور أولى منه ، وفرضنا أن للولد وارثا له إلا أن أباه أولى منه ، فإنه يصير ميراث الابن لورثة الأب وميراث الأب لورثة الابن . مسألة : إذا مات انسان وخلف شخصا له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، هل يورث ميراث ، اثنين ، أو ميراث واحد ؟ فإن قلتم يورث واحد ، قيل لكم كيف يورث ذلك والشخص اثنان ، وإن قلتم يورث ميراث اثنين قيل لكم كيف يورث والبدن الذي عليه الرأسان أو الحقو الذي عليه البدنان واحد ؟ بعد كيف يعلم أنه واحد أو اثنان حتى يورث على ما ذكرتموه .
الينابيع الفقهية — صفحة 177 | علي أصغر مرواريد