مسألة : من يستحق لدية المقتول ؟
الجواب : الذي يستحق هو الأب والأم وأولاد الإخوة والأخوات من يتقرب إلى المقتول من جهة أب
خاصة ، ولا يستحقها أخ ولا أخت من جهة أمة ، ولا أحد من ذوي أرحامها
والزوج والزوجة إذا لم يقتل أحدهما الآخر ، والمطلقة طلاقا رجعيا ترث زوجها إذا قتل من
ديته كما ترث من تركته ما لم يخرج من عدتها ، وكذلك الزوج إذا قتلت زوجته وهي في عدتها
ورث من ديتها كما يرث من تركتها .
مسألة : إذا وقع على جماعة يرث بعضهم بعضا ، حائط أو دارا وغرقوا أو احترقوا في
وقت واحد ، ولم يعلم تقدم موت أحدهم على الآخر ، كيف الحكم في توريثهم ؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة ، وجب توريث بعضهم من بعض
من نفس تركته لا مما يرثه الآخر ، يقدم الأضعف في استحقاق الميراث ويؤخر الأقوى في ذلك
مثال ما ذكرناه أب وابن فنفرض أن الابن مات أولا فيورث الأب منه سهمه السدس مع
الولد والباقي للابن ، وهو أضعف منه ، ويعطي ورثته الباقي ، ثم يفرض أن مات فيعطى
حقه منه ولورثته الباقي ومثاله أيضا زوج وزوجة ، فيفرض موت الزوج أولا يورث الزوجة
منه لأن سهمها في الاستحقاق أقل من سهم الزوج ، لأن أكثر ما تستحقه المرأة الربع وأكثر
ما يستحقه الرجل النصف ، وهو أقوى خطأ منها ، ودفع إلى الزوجة حقها منه ، ولورثته
ما بقي . ثم يفرض أنها ماتت فيعطى الزوج منها حقه من نفس تركتها لا مما ورثته منه ،
ويدفع إلى ورثتها الباقي ، فإن فرضا في هذه المسألة في الأب الذي قدمنا ذكره أن له وارثا
إلا أن الولد المذكور أولى منه ، وفرضنا أن للولد وارثا له إلا أن أباه أولى منه ، فإنه يصير
ميراث الابن لورثة الأب وميراث الأب لورثة الابن .
مسألة : إذا مات انسان وخلف شخصا له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، هل
يورث ميراث ، اثنين ، أو ميراث واحد ؟ فإن قلتم يورث واحد ، قيل لكم كيف يورث ذلك
والشخص اثنان ، وإن قلتم يورث ميراث اثنين قيل لكم كيف يورث والبدن الذي عليه الرأسان
أو الحقو الذي عليه البدنان واحد ؟ بعد كيف يعلم أنه واحد أو اثنان حتى يورث على
ما ذكرتموه .
الينابيع الفقهية — صفحة 177
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٧