تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
الجواب : الجد والأخ يستويان في ذلك لقول رسول الله ص : الولاء لحمة كلحمة النسب ، وأيضا فإنهما يدلان وبالأب فيجب أن يستويا في ذلك وأيضا فإن في النسب يقاسم الجد والأخ فيجب في ذلك مثله . مسألة : إذا مات مولى وخلف ثلاثة بنين مات أحد البنين وترك ابنين ، مات الثاني وترك ثلاثة بنين ، مات الثالث وترك ثمانية بنين ثم مات المعتق ، كيف الحكم في الولاء ؟ الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر كان الولاء بينهم أثلاثا ، يأخذ كل واحد منهم من البنين نصيب أبيه وهو الثلث المخبر المقدم ذكره ، ولو مات المولى لكان ولد كل ابن يأخذ نصيب أبيه بلا خلاف ، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب كان ههنا مثله . مسألة : إذا تزوج حر بأمة فجاءت بولد بستة أشهر أو أكثر ، هل يثبت له الولاء أم لا ؟ الجواب : لا يثبت له ولاء لأن الولاء لمن أعتقت وهذا لم يعتق لأن الأصل أن لا ولاء ، وإثباته يفتقر فيه إلى دليل ولا دليل . مسألة : انسان زوج مملوكة من عبد ، ثم أعتقها فجاءت بولد وكان الولد حرا بغير خلاف ، وكان ولاء ولدها لمن أعتقها وإن أعتق العبد هل يجر الولاء إلى مولى نفسه أم لا ؟ الجواب : إذا أعتق العبد جرى الولاء إلى مولى نفسه لأن اجتماع الصحابة عليه ، وأيضا فإجماعنا عليه وفيه الحجة . مسألة : إذا مات انسان وخلف ورثة وامرأة حاملا كيف الحكم في الميراث ؟ الجواب : يورث ميراث ذكرين ويقسم الباقي في الوارث ويضمنون ، لأن العادة جارية بأن أكثر ما يكنه المرأة اثنان وما زاد على ذلك شاذ خارج عن العادة ، ولتجويز ما ذكرناه قلنا بالضمان . مسألة : إذا أعتق انسان من غيره مملوكا ، هل يكون ولاء للمعتق عنه أو للمعتق ؟ الجواب : إذا كان المعتق أعتق المملوك بأمر المعتق عنه ، فالولاء للأمر له بالعتق وإن كان عتقه بغير أمره فالولاء له دون المعتق عنه ، لقول رسول الله ص . الولاء