الجواب : الجد والأخ يستويان في ذلك لقول رسول الله ص :
الولاء لحمة كلحمة النسب ، وأيضا فإنهما يدلان وبالأب فيجب أن يستويا في ذلك وأيضا
فإن في النسب يقاسم الجد والأخ فيجب في ذلك مثله .
مسألة : إذا مات مولى وخلف ثلاثة بنين مات أحد البنين وترك ابنين ، مات الثاني
وترك ثلاثة بنين ، مات الثالث وترك ثمانية بنين ثم مات المعتق ، كيف الحكم في الولاء ؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر كان الولاء بينهم أثلاثا ، يأخذ كل واحد منهم من
البنين نصيب أبيه وهو الثلث المخبر المقدم ذكره ، ولو مات المولى لكان ولد كل ابن يأخذ
نصيب أبيه بلا خلاف ، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب كان ههنا مثله .
مسألة : إذا تزوج حر بأمة فجاءت بولد بستة أشهر أو أكثر ، هل يثبت له الولاء أم
لا ؟
الجواب : لا يثبت له ولاء لأن الولاء لمن أعتقت وهذا لم يعتق لأن الأصل أن لا ولاء ،
وإثباته يفتقر فيه إلى دليل ولا دليل .
مسألة : انسان زوج مملوكة من عبد ، ثم أعتقها فجاءت بولد وكان الولد حرا بغير
خلاف ، وكان ولاء ولدها لمن أعتقها وإن أعتق العبد هل يجر الولاء إلى مولى نفسه أم
لا ؟
الجواب : إذا أعتق العبد جرى الولاء إلى مولى نفسه لأن اجتماع الصحابة عليه ،
وأيضا فإجماعنا عليه وفيه الحجة .
مسألة : إذا مات انسان وخلف ورثة وامرأة حاملا كيف الحكم في الميراث ؟
الجواب : يورث ميراث ذكرين ويقسم الباقي في الوارث ويضمنون ، لأن العادة
جارية بأن أكثر ما يكنه المرأة اثنان وما زاد على ذلك شاذ خارج عن العادة ، ولتجويز
ما ذكرناه قلنا بالضمان .
مسألة : إذا أعتق انسان من غيره مملوكا ، هل يكون ولاء للمعتق عنه أو للمعتق ؟
الجواب : إذا كان المعتق أعتق المملوك بأمر المعتق عنه ، فالولاء للأمر له بالعتق وإن
كان عتقه بغير أمره فالولاء له دون المعتق عنه ، لقول رسول الله ص . الولاء
الينابيع الفقهية — صفحة 174
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٤