لمن أعتق ، والأمر بالعتق معتق كما أن الأمر بالطلاق والبيع وغير ذلك من العقود عاقد له .
مسألة : إذا ماتت امرأة وخلفت ابني عم لها أحدهما زوج ، كيف الحكم في الميراث ؟
الجواب : لابن العم الذي هو الزوج النصف بالزوجية ، والنصف الآخر يقسم
بينهما ، فيكون لهذا الزوج بالزوجية وبالنسب نصف وربع ، ويكون لأخيه الذي ليس بزوج
الربع الباقي .
مسألة : إذا مات رجل وخلف ابنتي عم ، إحداهما زوجته ، كيف حكم الميراث
بينهما ؟
الجواب : لبنت العم الربع بالزوجية ، والباقي يقسم بينهما وبين بنت العم الأخرى
فيكون لهذه الزوجة النصف والثمن وللأخرى الربع والثمن الباقي .
مسألة : إذا مات وخلف ابني خالة أحدهما أخ للأب ، كيف حكم الميراث ههنا ؟
الجواب : حكم الميراث ههنا أن المال لابن الخالة الذي هو الأخ بسبب الإخوة
لا بسبب أنه ابن الخالة ، ويسقط ابن الخالة الآخر .
مسألة : إذا مات انسان رجلا كان أو امرأة وخلف زوجا وجده وجدته أو جده
وجدته من قبل أمه ، كيف ينقسم المال بينهما ؟
الجواب : النصف للزوج أو الربع للزوجة ، والثلث للجد والجدة أو لأحدهما من قبل
الأم ، والباقي للجد والجدة أو لأحدهما من قبل الأب .
مسألة : إذا مات وخلف عمته لأب هي خالة لأم وعمة أخرى لأب وخالة لأب وأم ،
كيف يكون قسمة الميراث ، ههنا ؟
الجواب : للعمتين من قبل الأب الثلثان وللخالة من قبل الأم التي هي إحدى العمتين
من الأب السدس من الثلث ، وللخالة الأخرى التي هي من الأب والأم الباقي ، وهذه المسألة
إنما يتصور فيها ما ذكرناه ينقسم سهاما نفرضها من ثمانية عشر سهما للعمتين من الأب
الثلثان ، اثنا عشر سهما لكل واحد منهما ، ستة أسهم ، وللخالة من الأم التي هي إحدى
العمتين من الأب سدس الثلث سهم واحد فيصير لها سبعة أسهم ، وللخالة الأخرى التي
هي من الأم والأب الباقي وهو خمسة أسهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 175
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٥