تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
لمن أعتق ، والأمر بالعتق معتق كما أن الأمر بالطلاق والبيع وغير ذلك من العقود عاقد له . مسألة : إذا ماتت امرأة وخلفت ابني عم لها أحدهما زوج ، كيف الحكم في الميراث ؟ الجواب : لابن العم الذي هو الزوج النصف بالزوجية ، والنصف الآخر يقسم بينهما ، فيكون لهذا الزوج بالزوجية وبالنسب نصف وربع ، ويكون لأخيه الذي ليس بزوج الربع الباقي . مسألة : إذا مات رجل وخلف ابنتي عم ، إحداهما زوجته ، كيف حكم الميراث بينهما ؟ الجواب : لبنت العم الربع بالزوجية ، والباقي يقسم بينهما وبين بنت العم الأخرى فيكون لهذه الزوجة النصف والثمن وللأخرى الربع والثمن الباقي . مسألة : إذا مات وخلف ابني خالة أحدهما أخ للأب ، كيف حكم الميراث ههنا ؟ الجواب : حكم الميراث ههنا أن المال لابن الخالة الذي هو الأخ بسبب الإخوة لا بسبب أنه ابن الخالة ، ويسقط ابن الخالة الآخر . مسألة : إذا مات انسان رجلا كان أو امرأة وخلف زوجا وجده وجدته أو جده وجدته من قبل أمه ، كيف ينقسم المال بينهما ؟ الجواب : النصف للزوج أو الربع للزوجة ، والثلث للجد والجدة أو لأحدهما من قبل الأم ، والباقي للجد والجدة أو لأحدهما من قبل الأب . مسألة : إذا مات وخلف عمته لأب هي خالة لأم وعمة أخرى لأب وخالة لأب وأم ، كيف يكون قسمة الميراث ، ههنا ؟ الجواب : للعمتين من قبل الأب الثلثان وللخالة من قبل الأم التي هي إحدى العمتين من الأب السدس من الثلث ، وللخالة الأخرى التي هي من الأب والأم الباقي ، وهذه المسألة إنما يتصور فيها ما ذكرناه ينقسم سهاما نفرضها من ثمانية عشر سهما للعمتين من الأب الثلثان ، اثنا عشر سهما لكل واحد منهما ، ستة أسهم ، وللخالة من الأم التي هي إحدى العمتين من الأب سدس الثلث سهم واحد فيصير لها سبعة أسهم ، وللخالة الأخرى التي هي من الأم والأب الباقي وهو خمسة أسهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 175 | علي أصغر مرواريد