تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
وإن ترك عما وجدا فالمال للجد . وإن ترك عما وخالا وجدا وأخا ، فالمال بين الأخ والجد وسقط العم والخال . فإن ترك عما وخالا فللعم الثلثان وللخال الثلث . فإن ترك عمة وخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث . فإن ترك خالا وخالة وعما وعمة فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا ترك أخا وابن أخ فالمال للأخ . وإذا ترك عما وابن خال فالمال للعم . وإذا ترك خالا وابن عم فالمال للخال . وإذا ترك عما لأب وابن عم لأب وأم فالميراث لابن العم من الأب والأم ، لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم . فإن ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الأم ، فللجد من قبل الأب الثلثان وللجد من قبل الأم الثلث . فإن ترك جدين من قبل الأب وجدين من قبل الأم ، فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ترك أخوالا وخالات فالمال بينهم بالسوية . وإن ترك أعماما وعمات ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ترك خالا لأب وأم وخالا لأب ، فإن الفضل بن شاذان ذكر : إن المال للخال للأب والأم ، وسقط الخال للأب . وكذلك العم والخالة في هذا سواء على ما ذكره . فإن ترك عما وابن أخت فالمال لابن الأخت . فإن ترك عما وابن أخ فالمال لابن الأخ وقال يونس بن عبد الرحمن : المال بينهما نصفان . وذكر الفضل : إن يونس غلط في هذه وما رويناه أن المال لابن الأخ . واعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين . والمسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم . ولو أن رجلا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا ، لكان الميراث للابن المسلم ، وكل من ترك ذا قرابة من أهل الذمة ، وذا قرابة مسلما ممن قرب نسبه أو بعد لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ، فلو كان الذمي ابنا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك ، لكان المسلم أولى بالميراث . كان الميت مسلما أو ذميا . كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته إلى . وإذا ترك الرجل ولدا له رأسان فإنه يصبر حتى ينام ثم ينبه ، فإن انتبها جميعا ورث
الينابيع الفقهية — صفحة 13 | علي أصغر مرواريد