وإن ترك عما وجدا فالمال للجد . وإن ترك عما وخالا وجدا وأخا ، فالمال بين الأخ
والجد وسقط العم والخال .
فإن ترك عما وخالا فللعم الثلثان وللخال الثلث . فإن ترك عمة وخالة فللعمة
الثلثان وللخالة الثلث . فإن ترك خالا وخالة وعما وعمة فللخال والخالة الثلث بينهما
بالسوية وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإذا ترك أخا وابن أخ فالمال للأخ . وإذا ترك عما وابن خال فالمال للعم . وإذا ترك
خالا وابن عم فالمال للخال . وإذا ترك عما لأب وابن عم لأب وأم فالميراث لابن العم من
الأب والأم ، لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم .
فإن ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الأم ، فللجد من قبل الأب الثلثان وللجد
من قبل الأم الثلث . فإن ترك جدين من قبل الأب وجدين من قبل الأم ، فللجد والجدة من
قبل الأم الثلث بينهما بالسوية وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك أخوالا وخالات فالمال بينهم بالسوية . وإن ترك أعماما وعمات ، فالمال بينهم للذكر
مثل حظ الأنثيين . فإن ترك خالا لأب وأم وخالا لأب ، فإن الفضل بن شاذان ذكر : إن المال للخال
للأب والأم ، وسقط الخال للأب . وكذلك العم والخالة في هذا سواء على ما ذكره .
فإن ترك عما وابن أخت فالمال لابن الأخت . فإن ترك عما وابن أخ فالمال لابن الأخ
وقال يونس بن عبد الرحمن : المال بينهما نصفان . وذكر الفضل : إن يونس غلط في هذه
وما رويناه أن المال لابن الأخ .
واعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين . والمسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم .
ولو أن رجلا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا ، لكان الميراث للابن المسلم ، وكل من ترك ذا قرابة
من أهل الذمة ، وذا قرابة مسلما ممن قرب نسبه أو بعد لكان المسلم أولى بالميراث من
الذمي ، فلو كان الذمي ابنا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك ،
لكان المسلم أولى بالميراث . كان الميت مسلما أو ذميا . كذلك ذكره والدي رحمه الله في
رسالته إلى .
وإذا ترك الرجل ولدا له رأسان فإنه يصبر حتى ينام ثم ينبه ، فإن انتبها جميعا ورث
الينابيع الفقهية — صفحة 13
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣