تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
أو أكثر من ذلك ، فإن مات وترك ابنة وأبا فللابنة النصف وللأب السدس يقسم المال بينهما على أربعة أسهم : فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب . وكذلك إذا ترك ابنة وأما . فإن ترك ابنة وأبوين فللابنة النصف وللأبوين السدسان يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين . فإن ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللأبوين السدسان . وكذلك إذا كن ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وأبوين فللأبوين السدسان وللبنات الثلثان . فإن ترك ابنا وابنة وأبوين فللأبوين السدسان وما فبين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ترك ابن ابن وأبوين ، فللأم الثلث وللأب الثلثان وسقط ابن الابن . فإن ترك أبوين وأخا لأب وأم أو لأب فللأم الثلث وللأب الثلثان ، فإن كانا أخوين وأبوين ، السدس وللأب خمسة أسداس ، إذا كانا الأخوين لأب وأم أو لأب . فإن ترك فللأم أخا أو أخوين أو أخوة أو أخوات لأم وأبوين ، فللأم الثلث وللأب الثلثان ، لأن الأخوات من الأم يحجبون الأم عن الثلث ما بلغوا وإنما يحجبها الإخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأم . فإن ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها فللزوج الربع وما بقي فللابن . وكذا إذا كانا ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وزوجا فللزوج الربع وما بقي فبينهم بالسوية . واعلم أن الزوج لا ينقص من الربع شيئا ولا الزوجة من الثمن ولا الأبوين من السدسين . وإن تركت ابنة وزوجا فللزوج الربع وما بقي فللابنة ، وكذلك إذا تركت بنتين أو بنات أو أكثر من ذلك ، فللزوج الربع وما بقي فللبنات بينهن بالسوية . وإن تركت زوجا وبنين وبنات ، فللزوج الربع وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا تركت المرأة زوجها وابن ابنها ، فإن الفضل بن شاذان النيشابوري رحمه الله قال : للزوج الربع وما بقي فلولد الولد . وكذلك إذا ترك الرجل امرأة وابن ابن فللمرأة الثمن وما بقي فلابن الابن . ولم أر بهذا حديثا عن الصادقين ع . وإذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة له إن كانت . فإن لم يكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين . وإن تركت المرأة زوجها ، فللزوج النصف والباقي لقرابة لها إن كانت . فإن لم يكن لها أحد فالنصف يرد على الزوج . وقد روي إذا مات
الينابيع الفقهية — صفحة 10 | علي أصغر مرواريد