أو أكثر من ذلك ، فإن مات وترك ابنة وأبا فللابنة النصف وللأب السدس يقسم المال بينهما
على أربعة أسهم : فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب . وكذلك إذا ترك
ابنة وأما . فإن ترك ابنة وأبوين فللابنة النصف وللأبوين السدسان يقسم المال على خمسة
أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين . فإن ترك ابنتين وأبوين
فللابنتين الثلثان وللأبوين السدسان . وكذلك إذا كن ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وأبوين
فللأبوين السدسان وللبنات الثلثان . فإن ترك ابنا وابنة وأبوين فللأبوين السدسان وما
فبين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ترك ابن ابن وأبوين ، فللأم الثلث وللأب
الثلثان وسقط ابن الابن .
فإن ترك أبوين وأخا لأب وأم أو لأب فللأم الثلث وللأب الثلثان ، فإن كانا أخوين وأبوين ،
السدس وللأب خمسة أسداس ، إذا كانا الأخوين لأب وأم أو لأب . فإن ترك فللأم أخا
أو أخوين أو أخوة أو أخوات لأم وأبوين ، فللأم الثلث وللأب الثلثان ، لأن الأخوات من الأم
يحجبون الأم عن الثلث ما بلغوا وإنما يحجبها الإخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأم .
فإن ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها فللزوج الربع وما بقي فللابن . وكذا إذا كانا
ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وزوجا فللزوج الربع وما بقي فبينهم بالسوية . واعلم أن
الزوج لا ينقص من الربع شيئا ولا الزوجة من الثمن ولا الأبوين من السدسين . وإن
تركت ابنة وزوجا فللزوج الربع وما بقي فللابنة ، وكذلك إذا تركت بنتين أو بنات أو أكثر من
ذلك ، فللزوج الربع وما بقي فللبنات بينهن بالسوية . وإن تركت زوجا وبنين وبنات ، فللزوج
الربع وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإذا تركت المرأة زوجها وابن ابنها ، فإن الفضل بن شاذان النيشابوري رحمه الله
قال : للزوج الربع وما بقي فلولد الولد . وكذلك إذا ترك الرجل امرأة وابن ابن فللمرأة
الثمن وما بقي فلابن الابن . ولم أر بهذا حديثا عن الصادقين ع .
وإذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة له إن كانت . فإن لم يكن له
قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين . وإن تركت المرأة زوجها ، فللزوج النصف والباقي
لقرابة لها إن كانت . فإن لم يكن لها أحد فالنصف يرد على الزوج . وقد روي إذا مات
الينابيع الفقهية — صفحة 10
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠