تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
وإذا مات رجل حر وترك أما مملوكة ، فإن أمير المؤمنين ع أمر أن تشتري الأم من مال ابنها ، ثم تعتق فيورثها . وإذا ترك الرجل جارية أم ولده ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة ، فإن كان ولده منها باقيا فإنها للولد وهم لا يملكونها لأن الانسان لا يملك أبويه ولا ولده . فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم الولد ، فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا ، فإذا أدركوا تولوا هم عتقها . فإن ماتوا من قبل أن يدركوا ، رجعت ميراثا لورثة الميت . كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته إلى . وإذا ترك وارثا حرا ووارثا مملوكا ، ورث الحر دون المملوك . وإذا لم يرثه وارث حر ، ورث المملوك ماله على قسمة السهام التي سمى الله لأصحاب المواريث . ولا يرث الحر المملوك ، لأنه لا مال له إنما ماله لمواليه . وأما مواريث أهل الكتاب والمجوس : فإنهم يورثون من جهة القرابة ، ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم . وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه غير منقوص . وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم وإذا أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما . والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث . والنصراني إذا أسلم ، ثم رجع إلى النصرانية ، ثم مات فميراثه لولده النصراني . إذا تنصر مسلم ثم مات فميراثه لولده المسلمين . وقال أبو عبد الله ع في الرجل النصراني عنده المرأة النصرانية ، فتسلم أو يسلم ثم يموت أحدهما قال : ليس بينهما ميراث . وقيل له : رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ، ثم مات النصراني وترك مالا ، من يرثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة ، قيل له : كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية فولدت منه غلاما ثم مات المسلم ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : ميراثه لابنه من اليهودية .