تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
الرجل وترك امرأة فالمال كله لها . وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج . وإن ترك الميت امرأة وابنا فللمرأة الثمن وما بقي فللابن . وكذلك إذا ترك ابنا أو ابنين أو بنين وبنات وزوجة ، فللزوجة الثمن وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وابنا أو ابنين أو بنين وبنات ، فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها ، فللزوج الربع ، ثلاثة من اثنى عشر وللأبوين السدسان أربعة من اثني عشر وبقي خمسة أسهم فهي للابنة . كذلك روي عن أبي جعفر ع . وإذا ترك الزوج امرأة وأبوين وابنا أو ابنين وبنات ، فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس . وإذا ترك الرجل امرأة وأبوين فللمرأة الربع وللأم الثلث وللأب ، الباقي . فإن ترك ابنا وابنة وأخا فالمال للولد وليس للأخ مع الولد شئ . وإذا ترك ابن ابن وأخا فالمال لابن الابن ، لأن ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ، فإن ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فالمال كله للابنة . وإن ماتت المرأة وتركت زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لأم ، فللزوج النصف وما بقي فللأب ، وإذا ماتت وتركت أمها وزوجها وإخوة وأخوات لأم وأب أو لأب أو لأم فللزوج النصف وما بقي فللأم وسقط الإخوة والأخوات . وإن تركت المرأة زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب ، فللأم السدس وللزوج النصف وما بقي فللأب وسقط الإخوة والأخوات . فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأم ، فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس وسقط الإخوة والأخوات . فإن ترك أخا لأب وأم أو لأب أو لأم فالمال كله له ، وكذلك إن ترك أخوين أو إخوة أو أخوات ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك إخوة وأخوات لأم ما بلغوا ، فالمال