الرجل وترك امرأة فالمال كله لها . وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج .
وإن ترك الميت امرأة وابنا فللمرأة الثمن وما بقي فللابن . وكذلك إذا ترك ابنا أو
ابنين أو بنين وبنات وزوجة ، فللزوجة الثمن وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ
الأنثيين .
وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وابنا أو ابنين أو بنين وبنات ، فللزوج الربع
وللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها ، فللزوج الربع ، ثلاثة من اثنى عشر
وللأبوين السدسان أربعة من اثني عشر وبقي خمسة أسهم فهي للابنة . كذلك روي عن أبي
جعفر ع .
وإذا ترك الزوج امرأة وأبوين وابنا أو ابنين وبنات ، فللمرأة الثمن وللأبوين
السدسان وما بقي فللبنين والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب
السدس . وإذا ترك الرجل امرأة وأبوين فللمرأة الربع وللأم الثلث وللأب ، الباقي .
فإن ترك ابنا وابنة وأخا فالمال للولد وليس للأخ مع الولد شئ . وإذا ترك ابن ابن
وأخا فالمال لابن الابن ، لأن ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ،
فإن ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فالمال كله للابنة .
وإن ماتت المرأة وتركت زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لأم ،
فللزوج النصف وما بقي فللأب ، وإذا ماتت وتركت أمها وزوجها وإخوة وأخوات لأم وأب
أو لأب أو لأم فللزوج النصف وما بقي فللأم وسقط الإخوة والأخوات . وإن تركت المرأة
زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب ، فللأم السدس وللزوج النصف وما بقي
فللأب وسقط الإخوة والأخوات . فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأم ، فللزوج
النصف وللأم الثلث وللأب السدس وسقط الإخوة والأخوات .
فإن ترك أخا لأب وأم أو لأب أو لأم فالمال كله له ، وكذلك إن ترك أخوين أو إخوة أو
أخوات ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك إخوة وأخوات لأم ما بلغوا ، فالمال
الينابيع الفقهية — صفحة 11
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١