اثني عشر : للزوجة الربع ثلاثة أسهم وللأم الثلث أربعة أسهم ويبقى خمسة أسهم ترد على
الأم دون الزوجة ، فتصير سهام الأم تسعة من اثني عشر وثلاثة أسهم للزوجة .
فإن ترك أبويه وزوجة وولدا ذكورا وإناثا كان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان
والباقي للأولاد ، فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين : فيكون للأبوين السدسان ثمانية
أسهم وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم ويبقى ثلاثة عشر سهما بين الأولاد للذكر مثل حظ
الأنثيين .
فإن خلف مع الأبوين زوجة وبنتا كان للأبوين السدسان وللبنت النصف وللزوجة
الثمن وما بقي رد على الأبوين والبنت دون الزوجة ، فتجعل الفريضة من مائة وعشرين :
فيكون للزوجة منها الثمن خمسة عشر سهما وللأبوين السدسان أربعون سهما وللبنت
النصف ستون سهما ، وتبقى خمسة أسهم ترد على سهام البنت والأبوين وهي خمسة : فيعطى
الأبوان سهمين منها وللبنت الثلاثة أسهم الأخر ، فتصير سهام الأبوين اثنين وأربعين سهما
وسهام البنت ثلاثة وستين سهما ، وخمسة عشر سهما للزوجة فذلك مائة وعشرون سهما .
فإن خلف مع الأبوين زوجة وبنتين فصاعدا كان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان
وما يبقى للبنتين أو البنات ، فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين سهما : للزوجة الثمن
ثلاثة أسهم وللأبوين السدسان ثمانية أسهم ، وتبقى ثلاثة عشر سهما فهي للبنتين أو
البنات بينهن بالسوية .
فإن ماتت امرأة وخلفت أبويها وزوجها ولم تخلف غيرهم كان للزوج النصف من
أصل المال وللأم الثلث وما يبقى فللأب ، فتجعل الفريضة من ستة فيكون للزوج ثلاثة أسهم
منها وسهمان للأم ويبقى سهم فهو للأب ، فإن خلفت زوجها وأحد أبويها أما كان أو أبا ولم
تخلف غيرهما كان للزوج النصف وما يبقى فلأحد الأبوين ، فإن كانت أما أعطيت الثلث
بالتسمية والباقي يرد عليها لأنها أولى من غيرها بنص القرآن . فإن خلفت أبويها وزوجها
وأولادا ذكورا وإناثا كان للأبوين السدسان وللزوج الربع وما بقي للأولاد للذكر مثل حظ
الأنثيين ، فتجعل الفريضة من اثني عشر يكون للزوج الربع ثلاثة وللأبوين السدسان أربعة
وتبقى خمسة أسهم تكون بين الأولاد على ما بيناه .
الينابيع الفقهية — صفحة 119
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٩