تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
اثني عشر : للزوجة الربع ثلاثة أسهم وللأم الثلث أربعة أسهم ويبقى خمسة أسهم ترد على الأم دون الزوجة ، فتصير سهام الأم تسعة من اثني عشر وثلاثة أسهم للزوجة . فإن ترك أبويه وزوجة وولدا ذكورا وإناثا كان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للأولاد ، فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين : فيكون للأبوين السدسان ثمانية أسهم وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم ويبقى ثلاثة عشر سهما بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن خلف مع الأبوين زوجة وبنتا كان للأبوين السدسان وللبنت النصف وللزوجة الثمن وما بقي رد على الأبوين والبنت دون الزوجة ، فتجعل الفريضة من مائة وعشرين : فيكون للزوجة منها الثمن خمسة عشر سهما وللأبوين السدسان أربعون سهما وللبنت النصف ستون سهما ، وتبقى خمسة أسهم ترد على سهام البنت والأبوين وهي خمسة : فيعطى الأبوان سهمين منها وللبنت الثلاثة أسهم الأخر ، فتصير سهام الأبوين اثنين وأربعين سهما وسهام البنت ثلاثة وستين سهما ، وخمسة عشر سهما للزوجة فذلك مائة وعشرون سهما . فإن خلف مع الأبوين زوجة وبنتين فصاعدا كان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان وما يبقى للبنتين أو البنات ، فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين سهما : للزوجة الثمن ثلاثة أسهم وللأبوين السدسان ثمانية أسهم ، وتبقى ثلاثة عشر سهما فهي للبنتين أو البنات بينهن بالسوية . فإن ماتت امرأة وخلفت أبويها وزوجها ولم تخلف غيرهم كان للزوج النصف من أصل المال وللأم الثلث وما يبقى فللأب ، فتجعل الفريضة من ستة فيكون للزوج ثلاثة أسهم منها وسهمان للأم ويبقى سهم فهو للأب ، فإن خلفت زوجها وأحد أبويها أما كان أو أبا ولم تخلف غيرهما كان للزوج النصف وما يبقى فلأحد الأبوين ، فإن كانت أما أعطيت الثلث بالتسمية والباقي يرد عليها لأنها أولى من غيرها بنص القرآن . فإن خلفت أبويها وزوجها وأولادا ذكورا وإناثا كان للأبوين السدسان وللزوج الربع وما بقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ، فتجعل الفريضة من اثني عشر يكون للزوج الربع ثلاثة وللأبوين السدسان أربعة وتبقى خمسة أسهم تكون بين الأولاد على ما بيناه .