وليس هاهنا للحجب تأثير لأنه لا تنقص الأم من السدس شيئا ، فإن خلف أبويه وبنتين
فصاعدا وإخوة وأخوات كان الأمر أيضا مثل ذلك : للأبوين السدسان وللبنتين أو البنات
الثلثان .
فإن خلف أبويه وبنتا وإخوة وأخوات كان للبنت النصف وللأبوين السدسان
وللبنتين أو البنات الثلثان .
فإن خلف أبويه وبنتا وإخوة وأخوات كان للبنت النصف وللأبوين السدسان وبقي
سهم يرد على الأب خاصة والبنت ، ولم يرد على الأم شئ ، لأن الله تعالى جعل للأم مع وجود
الإخوة والأخوات إذا كان هناك أب السدس لا أكثر من ذلك ، فتجعل الفريضة من أربعة
وعشرين سهما : فيكون للبنت النصف منها اثنا عشر سهما ولكل واحد من الأبوين
السدس أربعة ، فيصير عشرين وتبقى أربعة فيرد على البنت والأب على قدر سهامهم : للأب
منها سهم وللبنت ثلاثة أسهم ، فتصير سهام البنت خمسة عشر سهما وسهام الأب خمسة
أسهم ، وتبقى أربعة منها هي سهام الأم .
فإن خلف الميت أبويه وزوجا وبنتا أو بنات كان للأبوين السدسان على الكمال وللزوج
الربع وما يبقى فللبنت أو البنات ، فإن خلفت المرأة أبويها وبنتها وزوجها كان للزوج الربع
وللأبوين السدسان وما يبقى فللبنت .
فإن خلف الميت أمه وإخوة وأخوات لم يحجبوا الأم عن الثلث إلى السدس وإنما
يحجبونها عن الثلث مع وجود الأب ليتوفر عليه ما تمنع هي ، فأما إذا انفردت فهي تستحق
الميراث كله إذا لم يكن غيرها على ما قدمناه أو يكون لها الثلث مع وجود الزوج أو الزوجة
بالتسمية والباقي رد عليها ، وليس للأخوة والأخوات معها شئ البتة ، وإن كان معها بنت
واحدة أو بنتان وفضل من سهامهم شئ رد على الجميع بحساب سهامهم على ما بيناه
ولا يحجبونها الإخوة والأخوات في أحد هذه المواضع على حال .
وولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب ، فولد الابن ذكرا
كان أو أنثى يأخذ مع الأبوين نصيب أبيه وولد البنت معهما ذكرا كان أو أنثى يقوم مقام
الينابيع الفقهية — صفحة 121
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢١