تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وليس هاهنا للحجب تأثير لأنه لا تنقص الأم من السدس شيئا ، فإن خلف أبويه وبنتين فصاعدا وإخوة وأخوات كان الأمر أيضا مثل ذلك : للأبوين السدسان وللبنتين أو البنات الثلثان . فإن خلف أبويه وبنتا وإخوة وأخوات كان للبنت النصف وللأبوين السدسان وللبنتين أو البنات الثلثان . فإن خلف أبويه وبنتا وإخوة وأخوات كان للبنت النصف وللأبوين السدسان وبقي سهم يرد على الأب خاصة والبنت ، ولم يرد على الأم شئ ، لأن الله تعالى جعل للأم مع وجود الإخوة والأخوات إذا كان هناك أب السدس لا أكثر من ذلك ، فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين سهما : فيكون للبنت النصف منها اثنا عشر سهما ولكل واحد من الأبوين السدس أربعة ، فيصير عشرين وتبقى أربعة فيرد على البنت والأب على قدر سهامهم : للأب منها سهم وللبنت ثلاثة أسهم ، فتصير سهام البنت خمسة عشر سهما وسهام الأب خمسة أسهم ، وتبقى أربعة منها هي سهام الأم . فإن خلف الميت أبويه وزوجا وبنتا أو بنات كان للأبوين السدسان على الكمال وللزوج الربع وما يبقى فللبنت أو البنات ، فإن خلفت المرأة أبويها وبنتها وزوجها كان للزوج الربع وللأبوين السدسان وما يبقى فللبنت . فإن خلف الميت أمه وإخوة وأخوات لم يحجبوا الأم عن الثلث إلى السدس وإنما يحجبونها عن الثلث مع وجود الأب ليتوفر عليه ما تمنع هي ، فأما إذا انفردت فهي تستحق الميراث كله إذا لم يكن غيرها على ما قدمناه أو يكون لها الثلث مع وجود الزوج أو الزوجة بالتسمية والباقي رد عليها ، وليس للأخوة والأخوات معها شئ البتة ، وإن كان معها بنت واحدة أو بنتان وفضل من سهامهم شئ رد على الجميع بحساب سهامهم على ما بيناه ولا يحجبونها الإخوة والأخوات في أحد هذه المواضع على حال . وولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب ، فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الأبوين نصيب أبيه وولد البنت معهما ذكرا كان أو أنثى يقوم مقام