باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما :
إذا خلف الميت والدين ولم يخلف غيرهما كان ما خلفه لهما للأب الثلثان وللأم الثلث ،
فإن ترك أحد أبويه أبا كان أو أما ولم يخلف غيره من ذوي الأنساب والأسباب كان جميع
ما خلفه له .
فإن خلف مع الأبوين أولادا ذكورا وإناثا كان للأبوين السدسان وما بقي فللأولاد للذكر
مثل حظ الأنثيين ، فإن خلف معهما بنتا واحدة كان لهما السدسان ، وللبنت النصف ثلاثة
أسهم من ستة وبقي سهم يرد عليهم على قدر سهامهم وهي خمسة أسهم ، فيجعل أصل
الفريضة من خمسة أسهم : للأبوين منهما سهمان وللبنت ثلاثة أسهم ، فإن خلف مع الأبوين
بنتين كان للأبوين السدسان وللبنتين الثلثان ، وكذلك الحكم إن كن أكثر من بنتين كان
الثلثان بينهن بالسوية ، فإن خلف مع الأبوين ولدا ذكرا كان للأبوين السدسان وما بقي
فللولد الذكر .
فإن خلف أحد أبويه وبنتا كان لأحد أبويه السدس وللبنت النصف والباقي رد عليهما
على قدر سهامهما ، فتجعل الفريضة من أربعة : يكون للبنت منها ثلاثة أسهم والسهم الآخر
لأحد الأبوين ، فإن خلف مع أحد الأبوين بنتين كان لأحد الأبوين السدس وللبنتين الثلثان
والباقي رد عليهم على قدر أنصبائهم ، فتجعل الفريضة من خمسة : فيكون للبنتين أربعة
أسهم منها والسهم الآخر لأحد الأبوين ، فإن خلف مع أحد الأبوين بنات جماعة كان الحكم
فيهن مثل الحكم في البنتين على السواء ، فإن خلف مع أحد الأبوين ولدا ذكرا كان لأحد
الأبوين السدس والباقي للولد الذكر .
وإذا خلف الرجل أبويه وزوجة ولم يخلف غيرهم كان للزوجة الربع من أصل المال
والباقي للأبوين : للأم الثلث من أصل المال والباقي للأب ، فتجعل الفريضة من اثني عشر :
فتكون للزوجة ثلاثة أسهم منها وهي الربع وبقي تسعة أسهم للأم منها أربعة أسهم وما بقي
وهو خمسة أسهم للأب .
فإن ترك الرجل أباه وزوجة ولم يخلف غيرهما كان للزوجة الربع والباقي للأب ، فإن
خلف أما وزوجة كان للزوجة الربع وللأم الثلث وما بقي يرد على الأم ، فتجعل الفريضة من
الينابيع الفقهية — صفحة 118
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٨