تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما : إذا خلف الميت والدين ولم يخلف غيرهما كان ما خلفه لهما للأب الثلثان وللأم الثلث ، فإن ترك أحد أبويه أبا كان أو أما ولم يخلف غيره من ذوي الأنساب والأسباب كان جميع ما خلفه له . فإن خلف مع الأبوين أولادا ذكورا وإناثا كان للأبوين السدسان وما بقي فللأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن خلف معهما بنتا واحدة كان لهما السدسان ، وللبنت النصف ثلاثة أسهم من ستة وبقي سهم يرد عليهم على قدر سهامهم وهي خمسة أسهم ، فيجعل أصل الفريضة من خمسة أسهم : للأبوين منهما سهمان وللبنت ثلاثة أسهم ، فإن خلف مع الأبوين بنتين كان للأبوين السدسان وللبنتين الثلثان ، وكذلك الحكم إن كن أكثر من بنتين كان الثلثان بينهن بالسوية ، فإن خلف مع الأبوين ولدا ذكرا كان للأبوين السدسان وما بقي فللولد الذكر . فإن خلف أحد أبويه وبنتا كان لأحد أبويه السدس وللبنت النصف والباقي رد عليهما على قدر سهامهما ، فتجعل الفريضة من أربعة : يكون للبنت منها ثلاثة أسهم والسهم الآخر لأحد الأبوين ، فإن خلف مع أحد الأبوين بنتين كان لأحد الأبوين السدس وللبنتين الثلثان والباقي رد عليهم على قدر أنصبائهم ، فتجعل الفريضة من خمسة : فيكون للبنتين أربعة أسهم منها والسهم الآخر لأحد الأبوين ، فإن خلف مع أحد الأبوين بنات جماعة كان الحكم فيهن مثل الحكم في البنتين على السواء ، فإن خلف مع أحد الأبوين ولدا ذكرا كان لأحد الأبوين السدس والباقي للولد الذكر . وإذا خلف الرجل أبويه وزوجة ولم يخلف غيرهم كان للزوجة الربع من أصل المال والباقي للأبوين : للأم الثلث من أصل المال والباقي للأب ، فتجعل الفريضة من اثني عشر : فتكون للزوجة ثلاثة أسهم منها وهي الربع وبقي تسعة أسهم للأم منها أربعة أسهم وما بقي وهو خمسة أسهم للأب . فإن ترك الرجل أباه وزوجة ولم يخلف غيرهما كان للزوجة الربع والباقي للأب ، فإن خلف أما وزوجة كان للزوجة الربع وللأم الثلث وما بقي يرد على الأم ، فتجعل الفريضة من