والحشار : كالفأرة ، والقنفذ ، والحية والخنافس ، والصراصر ، وبنات الوردان ، والقمل .
القسم الثالث : في الطير : ويحرم منه ما كان سبعا كالبازي والرخمة . وفي الغراب
روايتان ، والوجه : الكراهية . ويتأكد في الأبقع .
ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا
صيصية . ويحرم الخفاش والطاووس . وفي الخطاف تردد . والكراهية أشبه . ويكره الفاختة
والقبرة . وأغلظ من ذلك كراهية الهدهد ، والصرد ، والصوام ، والشقراق .
ولو كان أحد المحللة جلالا حرم حتى يستبرأ ، فالبطة وما أشبهها بخمسة أيام .
والدجاجة ثلاثة أيام ، ويحرم الزنابير ، والذباب ، والبق والبرغوث ، وبيض ما لا يؤكل لحمه .
ولو اشتبه أكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق .
مسألتان :
الأولى : إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره . ولو اشتد به عظمه حرم لحمه ولحم
نسله .
الثانية : لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل ، ولا يؤكل ما في جوفه ولو شرب بولا لم
يحرم وغسل ما في جوفه .
القسم الرابع : في الجامد وهو خمسة :
الأول : الميتات : والانتفاع بها محرم ويحل منها ما لا تحله الحياة إذا كان الحيوان طاهرا
في حال الحياة وهو عشرة : الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش ، والقرن ، والعظم ، والسن ،
والظلف ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة وفي اللبن روايتان ، والأشبه التحريم .
الثاني : ما يحرم من الذبيحة : وهو خمسة : القضيب ، والأنثيان ، والطحال والفرث ،
والدم .
وفي المثانة والمرارة تردد ، أشبهه : التحريم للاستخباث . وفي الفرج ، والعلباء ، والنخاع ، وذات الأشاجع ، والغدد ، وخرزة الدماغ ، والحدق
خلاف ، أشبهه : الكراهية . وتكره الكلى ، والقلب والعروق . وإذا شوى الطحال مثقوبا فما
الينابيع الفقهية — صفحة 248
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٨