تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
والحشار : كالفأرة ، والقنفذ ، والحية والخنافس ، والصراصر ، وبنات الوردان ، والقمل . القسم الثالث : في الطير : ويحرم منه ما كان سبعا كالبازي والرخمة . وفي الغراب روايتان ، والوجه : الكراهية . ويتأكد في الأبقع . ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية . ويحرم الخفاش والطاووس . وفي الخطاف تردد . والكراهية أشبه . ويكره الفاختة والقبرة . وأغلظ من ذلك كراهية الهدهد ، والصرد ، والصوام ، والشقراق . ولو كان أحد المحللة جلالا حرم حتى يستبرأ ، فالبطة وما أشبهها بخمسة أيام . والدجاجة ثلاثة أيام ، ويحرم الزنابير ، والذباب ، والبق والبرغوث ، وبيض ما لا يؤكل لحمه . ولو اشتبه أكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق . مسألتان : الأولى : إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره . ولو اشتد به عظمه حرم لحمه ولحم نسله . الثانية : لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل ، ولا يؤكل ما في جوفه ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه . القسم الرابع : في الجامد وهو خمسة : الأول : الميتات : والانتفاع بها محرم ويحل منها ما لا تحله الحياة إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة وهو عشرة : الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش ، والقرن ، والعظم ، والسن ، والظلف ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة وفي اللبن روايتان ، والأشبه التحريم . الثاني : ما يحرم من الذبيحة : وهو خمسة : القضيب ، والأنثيان ، والطحال والفرث ، والدم . وفي المثانة والمرارة تردد ، أشبهه : التحريم للاستخباث . وفي الفرج ، والعلباء ، والنخاع ، وذات الأشاجع ، والغدد ، وخرزة الدماغ ، والحدق خلاف ، أشبهه : الكراهية . وتكره الكلى ، والقلب والعروق . وإذا شوى الطحال مثقوبا فما