تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
الثاني : الآلة : ولا تصح إلا بالحديد مع القدرة ، ويجوز بغيره مما يفري الأوداج عند الضرورة ، ولو مروة أو ليطة أو زجاجة . وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد . الثالث : الكيفية : وهي قطع الأعضاء الأربعة : المرئ ، والودجان ، والحلقوم ، وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس . ويكفي في النحر الطعن في الثغرة . ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان ، والتسمية ، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل ، ولو كان نسيانا حل ، ويشترط نحر الإبل وذبح ما عداها . فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل . ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي ، وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل . وقيل : يكفي الحركة ، وقيل : يكفي أحدهما ، وهو أشبه . وفي إبانة الرأس بالذبح قولان ، المروي : أنها تحرم ولو سبقت السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة . ويستحب في الغنم ربط يدي المذبوح وإحدى رجليه وإمساك صوفه أو شعره حتى يبرد . وفي البقر عقد يديه ورجليه وإطلاق ذنبه . وفي الإبل ربط أخفافه إلى إبطيه . وفي الطير إرساله . ويكره الذباحة ليلا ، ونخع الذبيحة وقلب السكين في الذبح ، وأن يذبح حيوانا وآخر ينظر إليه ، وأن يذبح بيده ما رباه من النعم . ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها . وقيل يكره ، وهو أشبه . ويلحق به أحكام : الأول : ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص . الثاني : ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردي في بئر يجوز عقره بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشي تلفه .