تحته حرام وإلا فهو حلال
الثالث : الأعيان النجسة : كالعذرات وما أبين من حي والعجين إذا عجن بالماء
النجس ، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه ، لأن النار قد طهرته .
الرابع : الطين وهو حرام إلا طين قبر الحسين ع للاستشفاء ولا يتجاوز قدر
الحمصة .
الخامس : السموم القاتلة ، قليلها وكثيرها ، وما يقتل كثيره فالمحرم ما بلغ ذلك الحد .
القسم الخامس : في المائعات : والمحرم خمسة :
الأول : الخمر ، وكل مسكر ، والعصير إذا غلا .
الثاني : الدم . وكذا العلقة ولو في البيضة ، وفي نجاستها تردد ، أشبه : النجاسة . ولو
وقع قليل دم في قدر وهي تغلي ، لم يحرم المرق ، ولا ما فيها إذا ذهب بالغليان . ومن
الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل وهو حسن ، كما لو وقع غيره من
النجاسة .
الثالث : كل مانع لاقته نجاسة فقد نجس ، كالخمر ، والدم ، والميتة ، والكافر
الحربي . وفي الذمي روايتان ، أشهرهما : النجاسة . وفي رواية : إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره
بغسل يده وهي متروكة .
ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل ما عداه . ولو كان
المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة لا تحت الأظلة . ولا يحل ما يقطع من
أليات الغنم ، ولا يستصبح بما يذاب منها . وما يموت فيه ما له نفس سائلة من المائع نجس
دون ما لا نفس له .
الرابع : أبوال ما لا يؤكل لحمه . وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه ؟ قيل : نعم ، إلا بول
الإبل ، والتحليل أشبه .
الخامس : ألبان الحيوان المحرم كاللبوة ، والذئبة ، والهرة ، ويكره ما كان لحمه مكروها
كالأتن حليبه وجامده .
الينابيع الفقهية — صفحة 249
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٩