تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
تحته حرام وإلا فهو حلال الثالث : الأعيان النجسة : كالعذرات وما أبين من حي والعجين إذا عجن بالماء النجس ، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه ، لأن النار قد طهرته . الرابع : الطين وهو حرام إلا طين قبر الحسين ع للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة . الخامس : السموم القاتلة ، قليلها وكثيرها ، وما يقتل كثيره فالمحرم ما بلغ ذلك الحد . القسم الخامس : في المائعات : والمحرم خمسة : الأول : الخمر ، وكل مسكر ، والعصير إذا غلا . الثاني : الدم . وكذا العلقة ولو في البيضة ، وفي نجاستها تردد ، أشبه : النجاسة . ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي ، لم يحرم المرق ، ولا ما فيها إذا ذهب بالغليان . ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل وهو حسن ، كما لو وقع غيره من النجاسة . الثالث : كل مانع لاقته نجاسة فقد نجس ، كالخمر ، والدم ، والميتة ، والكافر الحربي . وفي الذمي روايتان ، أشهرهما : النجاسة . وفي رواية : إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده وهي متروكة . ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل ما عداه . ولو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة لا تحت الأظلة . ولا يحل ما يقطع من أليات الغنم ، ولا يستصبح بما يذاب منها . وما يموت فيه ما له نفس سائلة من المائع نجس دون ما لا نفس له . الرابع : أبوال ما لا يؤكل لحمه . وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه ؟ قيل : نعم ، إلا بول الإبل ، والتحليل أشبه . الخامس : ألبان الحيوان المحرم كاللبوة ، والذئبة ، والهرة ، ويكره ما كان لحمه مكروها كالأتن حليبه وجامده .