الثالث : ذكاة السمك : اخراجه من الماء حيا . ولا يعتبر في المخرج الاسلام ولا
التسمية . ولو وثب أو نضب عنه الماء فأخذ حيا حل : وقيل : يكفي إدراكه يضطرب ، ولو صيد
وأعيد في الماء فمات لم يحل وإن كان في الآلة .
وكذا الجراد ذكاته أخذه حيا . ولا يشترط إسلام الآخذ ولا التسمية ولا يحل ما يموت قبل أخذه . وكذا لو أحرقه
قبل أخذه . ولا يحل منه ما لم يستقل بالطيران .
الرابع : ذكاة الجنين : ذكاة أمه إذا تمت خلقته . وقيل : يشترط مع إشعاره ألا تلجه
الروح وفيه بعد . ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية .
الينابيع الفقهية — صفحة 246
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٦