القسم السادس : في اللواحق : وهي سبع :
الأولى : شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حي أو ميت على الأظهر . فإن اضطر
استعمل ما دسم فيه وغسل يده . ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ولا يصلى بمائها .
الثانية : إذا وجد لحم فاشتبه ألقي في النار فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميتة .
ولو اختلط الذكي بالميتة اجتنبا . وفي رواية الحلبي : يباع ممن يستحل الميتة . على الأصح .
الثالثة : لا يأكل الانسان من مال غيره إلا باذنه . وقد رخص مع عدم الإذن في الأكل
من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم الكراهية . وكذا ما يمر الانسان به من ثمرة النخل .
وفي ثمرة الزرع والشجر تردد . ولا يقصد ولا يحمل .
الرابعة : من شرب خمرا أو شيئا نجسا ، فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة .
الخامسة : إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها .
السادسة : الخمر تحل إذا انقلبت خلا ، ولو كان بعلاج ، ولا تحل لو ألقي فيها خل
استهلكها . وقيل : لو ألقى ، في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا
وهو متروك .
السابعة : لا يحرم الربوبات والأشربة وإن شم منها رائحة المسكر . ويكره الإسلاف في
العصير . وأن يستأمن على طبخه من يستحله قبل أن يذهب ثلثاه ، والاستشفاء بمياه
الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت .
الينابيع الفقهية — صفحة 250
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٠