تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
القسم السادس : في اللواحق : وهي سبع : الأولى : شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حي أو ميت على الأظهر . فإن اضطر استعمل ما دسم فيه وغسل يده . ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ولا يصلى بمائها . الثانية : إذا وجد لحم فاشتبه ألقي في النار فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميتة . ولو اختلط الذكي بالميتة اجتنبا . وفي رواية الحلبي : يباع ممن يستحل الميتة . على الأصح . الثالثة : لا يأكل الانسان من مال غيره إلا باذنه . وقد رخص مع عدم الإذن في الأكل من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم الكراهية . وكذا ما يمر الانسان به من ثمرة النخل . وفي ثمرة الزرع والشجر تردد . ولا يقصد ولا يحمل . الرابعة : من شرب خمرا أو شيئا نجسا ، فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة . الخامسة : إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها . السادسة : الخمر تحل إذا انقلبت خلا ، ولو كان بعلاج ، ولا تحل لو ألقي فيها خل استهلكها . وقيل : لو ألقى ، في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا وهو متروك . السابعة : لا يحرم الربوبات والأشربة وإن شم منها رائحة المسكر . ويكره الإسلاف في العصير . وأن يستأمن على طبخه من يستحله قبل أن يذهب ثلثاه ، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت .