تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
مسائل : من أحكام الصيد : الأولى : إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل . الثانية : لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل وينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة . الثالثة : لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا حلا ، ولو تحرك أحدهما فهو الحلال إن كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية . ولو لم تكن مستقرة حلا . وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر وهي شاذة . ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة . الرابعة : إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولا آلة ليذكيه لم يحل حتى يذكى . وفي رواية جميل : يدع الكلب حتى يقتله . الخامسة : لو أرسل كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا . أو مسلم لم يسم أو لم يقصد الصيد ، لم يحل . السادسة : لو رمى صيدا فأصاب غيره حل . ولو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم يحل . السابعة : إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يعرف مالكه فيرده إليه ولو كان مقصوصا لم يؤخذ لأن له مالكا . ويكره أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه ولو اتفق قيل يحرم والأشبه الكراهية . وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها . والصيد بكلب علمه مجوسي . وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة . وصيد الوحش والطير بالليل . والذبائح ، تستدعي بيان فصول : الأول : الذابح : ويشترط فيه الاسلام أو حكمه ولو كان أنثى . وفي الكتابي روايتان أشهرهما : المنع . وفي رواية ثالثة : إذا سمعت تسميته فكل والأفضل أن يليه المؤمن . نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت ع .