مسائل : من أحكام الصيد :
الأولى : إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل .
الثانية : لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل وينبغي
هنا اشتراط استقرار الحياة .
الثالثة : لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا حلا ، ولو تحرك أحدهما فهو الحلال إن
كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية . ولو لم تكن مستقرة حلا . وفي رواية يؤكل الأكبر دون
الأصغر وهي شاذة . ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة .
الرابعة : إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولا آلة ليذكيه لم يحل حتى يذكى . وفي
رواية جميل : يدع الكلب حتى يقتله .
الخامسة : لو أرسل كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا . أو مسلم لم يسم أو لم يقصد
الصيد ، لم يحل .
السادسة : لو رمى صيدا فأصاب غيره حل . ولو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم يحل .
السابعة : إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يعرف مالكه فيرده إليه
ولو كان مقصوصا لم يؤخذ لأن له مالكا . ويكره أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه ولو اتفق قيل
يحرم والأشبه الكراهية . وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها . والصيد بكلب علمه
مجوسي . وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة . وصيد الوحش والطير بالليل .
والذبائح ، تستدعي بيان فصول :
الأول : الذابح :
ويشترط فيه الاسلام أو حكمه ولو كان أنثى . وفي الكتابي روايتان أشهرهما : المنع . وفي
رواية ثالثة : إذا سمعت تسميته فكل والأفضل أن يليه المؤمن . نعم لا تحل ذبيحة المعادي
لأهل البيت ع .
الينابيع الفقهية — صفحة 244
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٤