تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
أهل الذمة على أشهر الروايتين ، وكذا لا يجوز استعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات ، وروي إذا أراد مواكلة المجوسي أمره بغسل يده وهي شاذة ، ولو وقعت ميتة لها نفس في قدر نجس ما فيها وأريق المائع وغسل الجامد وأكل ، ولو عجن بالماء النجس عجين لم يطهر بالنار إذا خبز على الأشهر . الرابع : الأعيان النجسة كالبول مما لا يؤكل لحمه نجسا كان الحيوان كالكلب والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر ، وهل يحرم مما يؤكل ؟ قيل : نعم إلا أبوال الإبل فإنه يجوز الاستشفاء بها ، وقيل : يحل الجميع لمكان طهارته ، والأشبه التحريم لمكان استخباثها . الخامس : ألبان الحيوان المحرم كلبن اللبوة والذئبة والهرة ، ويكره لبن ما كان لحمه مكروها كلبن الأنثى مائعة وجامدة وليس بمحرم . القسم السادس : في اللواحق : وفيه مسائل : الأولى : لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا ، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده ، ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة وإن كان نجسا ، ولا يصلى من مائها وترك الاستسقاء أفضل . الثانية : إذا وجد لحم ولا يدري أذكي هو أم ميت ؟ قيل : يطرح في النار فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميت . الثالثة : لا يجوز أن يأكل الانسان من مال غيره إلا باذنه . وقد رخص مع عدم الإذن في التناول من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم منه الكراهية ولا يحمل منه ، وكذا ما يمر به الانسان من النخل وكذا الزرع والشجر على تردد . الرابعة : من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متلونا بالنجاسة ، وكذا لو اكتحل بدواء نجس فدمعه طاهر ما لم يتلون بالنجاسة ، ولو جهل تلونه فهو على أصل الطهارة . الخامسة : الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم ولم يقبض الثمن فله قبضه . السادسة : تطهر الخمر إذا انقلبت خلا سواء كان انقلابها بعلاج أو من قبل