تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
للشارع ومن استناد النكاح إلى عقد صحيح . الثالث : في الأحكام : لو انقضت مدة فادعت التزويج والمفارقة والعدة قبل مع الإمكان وإن بعد ، وفي رواية إن كانت ثقة ، فلو دخل المحلل فادعت الإصابة فإن صدقها حلت للأول وإن كذبها فالأقرب العمل بقولها لتعذر البينة عليها ، وقيل : يعمل بما يغلب على الظن من صدقه وصدقها ، فإن رجعت قبل العقد لم تحل عليه وإلا لم يقبل رجوعها . ولو طلق الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميا ثم بانت منه وأسلمت حلت للأول بعقد مستأنف وكذا كل مشرك ، ولو وطئ الأمة مولاها لم تحل على الزوج إذا طلقها مرتين ولو ملكها المطلق لم تحل عليه إلا أن تنكح زوجا غيره ، ولا تأثير للوطء المستند إلى العقد الفاسد أو الشبهة في التحليل ، والمجبوب إذا بقي من ذكره ما يغيب في فرجها قدر الحشفة حلت بوطئه وكذا الموجوء والخصي ، ولا فرق بين أن يكون المحلل حرا أو عبدا عاقلا أو مجنونا وكذا الزوجة ، ولو كانت صغيرة فوطئها المحلل قبل بلوغ التسع فكالوطء في الحيض . المقصد الرابع : في العدد : وفيه فصول : الأول : غير المدخول بها : لا عدة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ ، والدخول يحصل بغيبوبة الحشفة أو ما سواها في قبل أو دبر أنزل أو لم ينزل وسواء كان صحيح الأنثيين أو مقطوعهما ، ولو كان مقطوع الذكر خاصة قيل وجبت العدة لإمكان الحمل بالمساحقة ولو ظهر حمل اعتدت بوضعه وكذا لو كان مقطوع الذكر والأنثيين على إشكال ، ولا تجب العدة بالخلوة المنفردة عن الوطء وإن كانت